تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الذين عليهم نزل . » . وذكر الرّواية فيه ، عن عمر وعلىّ رضى اللّه عنهما « 1 » . قال الشافعي « 2 » : « والذي « 3 » عن ابن عباس : في إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا « 4 » :
( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ : فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
« 5 »
: 5 - 51 )
- : فهو لو ثبت عن ابن عباس « 6 » : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ ( رضى اللّه عنهما ) : أولى ؛ ومعه المعقول ، فأما :
( مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )
؛ فمعناها : على غير حكمهم . » . قال الشافعي « 7 » : « وإن « 8 » كان الصّابئون والسّامرة « 9 » : من
هامش
( 1 ) من أن نصارى العرب وتغلب ليسوا أهل كتاب ، ولا تؤكل ذبائحهم . وراجع في ذلك الأم ( ج 4 ص 104 - 105 و 194 وج 5 ص 106 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 216 - 217 ) . ( 2 ) على ما في الأم ( ج 2 ص 196 وج 4 ص 194 ) . ( 3 ) عبارة الأم ( ج 2 ) : « وقد روى عكرمة عن ابن عباس : أنه أحل ذبائحهم ، وتأول . . . وهو » إلخ . ( 4 ) في الأصل : « تلى » ، وهو تصحيف . ( 5 ) يعنى : يكون مثلهم ، ويجرى عليه حكمهم . ( 6 ) يشير بذلك إلى ضعف ثبوته عنه . وقد بين ذلك في الأم : بأن مالكا - وهو أرجح من غيره في الرواية - قد رواه عن ثور الديلمي عن ابن عباس . وهما لم يتلاقيا : فيكون منقطعا . وراجع السنن الكبرى ( ج 9 ص 217 ) . وتتميما للمقام ، يحسن أن نراجع كلام الشافعي في المختصر ( ج 5 ص 202 - 203 ) ، ونقل المزني عنه : حل نكاح المرأة التي بدلت دينها بدين يحل نكاح أهله ؛ واختيار المزني ذلك ، وتسويته - في الحكم - بين من دان دين أهل الكتاب ، قبل الإسلام وبعده . وأن تراجع الأم ( ج 3 ص 197 وج 4 ص 105 وج 5 ص 7 وج 7 ص 331 ) . ( 7 ) كما في الأم ( ج 4 ص 105 ) . ( 8 ) في الأم : « فإن » . ( 9 ) يحسن أن تراجع المصباح ( مادة : سمر ، وصبي ) ؛ واعتقادات الفرق للرازي ( ص 83 و 90 ) ، وتفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهاب ( ج 1 ص 172 وج 6 ص 221 ) ، ورسالة السيد عبد الرزاق الحسنى : « الصابئة قديما وحديثا » .