قال الشافعي « 1 » : « ودان قوم - : من العرب . - دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) من بعضهم ، الجزية » ؛ وسمّى منهم - [ في موضع « 2 » ] آخر « 3 » - : « أكيدر دومة « 4 » ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة « 5 » . » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 6 » :
هامش
( 1 ) كما في اختلاف الحديث ( ص 155 ) .
( 2 ) هذه الزيادة متعينة . وهذا من كلام البيهقي .
( 3 ) من الأم ( ج 4 ص 96 ) .
( 4 ) أي : دومة الجندل . وهو - على المشهور - : حصن بين المدينة والشام . انظر المصباح ، وتهذيب اللغات ( ج 1 ص 108 - 109 ) . ثم راجع نسب أكيدر ، وتفصيل القول عن حادثته - في معجم ياقوت .
( 5 ) ثم ذكر بعد ذلك : ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب ، وإنما هي على الأديان ؛ وينقض ما ذهب إليه أبو يوسف : من أن الجزية لا تؤخذ من العرب . فراجعه ، وراجع الأم ( ج 4 ص 158 - 159 وج 7 ص 336 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 196 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 186 - 188 ) . ثم راجع في اختلاف الحديث ( ص 158 - 162 ) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم : من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا ؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان : إلا إذا كان عربيا . فهي مفيدة في المقام وفيما سيأتي .
( 6 ) كما في الأم ( ج 4 ص 104 ) .