« حكم اللّه ( عزّ وجل ) في المشركين ، حكمين « 1 » . فحكم : أن يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى « 2 » يعطوا الجزية :
إن « 3 » لم يسلموا . » « وأحلّ اللّه نساء أهل الكتاب ، وطعامهم « 4 » . فقيل : طعامهم :
ذبائحهم « 5 » » « فاحتمل : كلّ أهل الكتاب ، وكلّ من دان دينهم . » « واحتمل « 6 » : أن يكون أراد « 7 » بعضهم ، دون بعض . » « وكانت « 8 » دلالة ما يروى عن النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، ثم [ ما « 9 » ] لا أعلم فيه مخالفا - : أنه أراد : أهل التّوراة والإنجيل - : من بني إسرائيل . - دون المجوس . »
هامش
( 1 ) في الأم : « حكمان » ؛ على أنه خبر .
( 2 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « أن » ؛ ولعله محرف . فتأمل .
( 3 ) في الأم : « أو يسلموا » . وراجع كلامه في الأم ( ج 4 ص 155 - 156 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 183 ) : ففيه تبيين وتفصيل .
( 4 ) راجع الأم ( ج 5 ص 6 ) .
( 5 ) نسب ذلك إلى بعض أهل التفسير ، في الأم ( ج 4 ص 181 ) . فراجع كلامه ؛ وانظر ما سيأتي - في أوائل الصيد والذبائح - : من تفصيل القول في ذبائح أهل الكتاب .
( 6 ) أي : إحلال اللّه نكاح نساء أهل الكتاب ، وطعامهم - كما صرح بذلك في الأم .
( 7 ) عبارة الأم : « أراد بذلك بعض أهل الكتاب » إلخ .
( 8 ) في الأم : « فكانت » .
( 9 ) زيادة متعينة ، عن الأم .