الإسلام « 1 » ؛ وقوله : « فإن [ لم « 2 » ] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛ فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [ وإن أبوا : فاستعن باللّه وقاتلهم ] « 3 » . » .
ثم قال : « وليست واحدة - : من الآيتين « 4 » . - : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد - : من الحديثين . - : ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له .
ولكن إحدى « 5 » الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ :
يراد به الخاصّ ؛ ومن الجمل « 6 » التي يدلّ عليها المفسّر . » « فأمر اللّه ( تعالى ) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ ( واللّه أعلم ) :
أمره بقتال المشركين : من أهل الأوثان « 7 » . وكذلك حديث أبي هريرة :
هامش
( 1 ) من أنه كان إذا بعث جيشا : أمر عليهم أميرا ، وقال : « فإذا لقيت عدوا من المشركين : فادعهم إلى ثلاث خلال : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك : فاقبل منهم ، وكف عنهم . وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم - إن هم فعلوا - :
أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما عليهم . فإن اختاروا المقام في دارهم ، فأخبرهم : أنهم كأعراب المسلمين : يجرى عليهم حكم اللّه كما يجرى على المسلمين ؛ وليس لهم في الفيء شئ ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . » إلى آخر ما سيأتي . وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة وبزيادة مفيدة : فراجعه في السنن الكبرى ( ج 9 ص 49 و 85 و 184 ) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي ، وشرح مسلم للنووي ( ج 12 ص 37 - 40 ) : لعظيم فائدتهما .
( 2 ) الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم ( ج 4 ص 95 ) . وراجع كلامه فيها : فهو مفيد في المقام .
( 3 ) الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم ( ج 4 ص 95 ) . وراجع كلامه فيها : فهو مفيد في المقام .
( 4 ) كذا باختلاف الحديث . وفي الأصل : « بالاثنين » ؛ وهو تصحيف .
( 5 ) عبارة اختلاف الحديث : « أحد الحديثين والآيتين » .
( 6 ) عبارة اختلاف الحديث « المجمل الذي يدل عليه » .
( 7 ) في اختلاف الحديث ، زيادة : « وهم أكثر من قاتل النبي » .