وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 1 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ - : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا : 24 - 4 - 5 )
. » « فأمر « 2 » اللّه ( عزّ وجل ) : بضربه « 3 » ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا . ثم استثنى [ له « 4 » ] : إلّا أن يتوب . والثّنيا « 5 » - : في سياق الكلام . - : على أول الكلام وآخره ؛ في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن يفرّق بين ذلك خبر « 6 » . » وروى الشافعي « 7 » قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه ) ، وعن « 8 » ابن عباس ( رضي اللّه عنه ) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد « 9 » . قال « 10 » : « وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 7 ص 81 ) . وانظر ( ص 41 ) . وانظر المختصر ( ج 5 ص 248 ) ، والسنن الكبرى ( ج 10 ص 152 ) .
( 2 ) عبارة الأم ( ص 41 ) هي : « والحجة في قبول شهادة القاذف : أن اللّه ( عزّ وجل ) أمر بضربه » إلى آخر ما في الأصل . وراجع كلام الفخر في المناقب ( ص 76 ) : لفائدته .
( 3 ) عبارة الأم ( ص 81 ) هي : « أن يضرب القاذف ثمانين ، ولا تقبل له شهادة أبدا » .
( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم ( ص 41 ) . وقوله : ثم استثنى ، غير موجود في الأم ( ص 81 ) .
( 5 ) كذا بالسنن الكبرى . وهو اسم من « الاستثناء » . وفي الأصل : « وأتينا » ، وهو تحريف عما ذكرنا . وفي الام ( ص 41 ) : « والاستثناء » . وهذا إلخ غير موجود بالأم ( ص 81 ) .
( 6 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « خير » ؛ وهو تصحيف .
( 7 ) كما في الأم ( ص 41 و 81 - 82 ) وفي الأصل زيادة : « في » وهي من الناسخ .
وانظر المختصر .
( 8 ) في الأصل : بدون الواو ، والنقص من الناسخ .
( 9 ) كما نقله ابن أبي نجيح ، وقال به .
( 10 ) كما في الأم ( ص 41 ) .