« وذكر شهود الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ . » « ثم : لم أعلم أحدا - : من أهل العلم . - خالف : في أنه لا يجوز في الزّنا ، إلّا : الرجال . وعلمت أكثرهم « 1 » قال : ولا في طلاق « 2 » ولا رجعة « 3 » : إذا تناكر الزّوجان . وقالوا ذلك : في الوصيّة . فكان « 4 » ما حكيت « 5 » - : من أقاويلهم . - دلالة : على موافقة ظاهر كتاب اللّه ( عزّ وجل ) ؛ وكان أولى الأمور : أن « 6 » يقاس عليه ، ويصار إليه . » « وذكر اللّه ( عزّ وجل ) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه . » « فالأمر « 7 » - : على ما فرّق اللّه ( عزّ وجل ) بينه « 8 » : من الأحكام في الشّهادات . - : أن ينظر : كلّ ما شهد به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ غير مال ؛ أو شهد به لرجل :
هامش
( 1 ) أخرج في السنن الكبرى ( ج 10 ص 148 ) عن الحسن البصري : عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق ؛ وعن إبراهيم النخعي : عدم إجازتها أيضا على الحدود .
( 2 ) في الأم : « الطلاق » .
( 3 ) في الأم : « الرجعة » .
( 4 ) في الأم : « وكان » . وما في الأصل أحسن .
( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « حكمت » . وهو تصحيف .
( 6 ) في الأم : « أن يصار . . . ويقاس » وكذلك في المختصر : بزيادة حرف الباء .
وما في الأصل أحسن .
( 7 ) في الأم : « والأمر » ؛ وعبارة الأصل أظهر .
( 8 ) كذا بالأم . وهو الظاهر . وعبارة الأصل : « بينهم » ؛ ولعلها محرفة ، أو نقص بعدها كلمة : « فيه » .