وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 1 » ( رحمه اللّه ) - : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد . - : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ )
؛ الآية « 2 » : ( 5 - 8 ) ؛ وقال عزّ وجل :
( كُونُوا
« 3 »
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ : وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )
؛ الآية « 4 » : ( 4 - 135 ) ؛ وقال :
( وَإِذا قُلْتُمْ ، فَاعْدِلُوا : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : 6 - 152 )
؛ وقال تعالى :
( وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ
« 5 »
: 70 - 33 )
؛ وقال :
( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ )
؛ الآية : ( 2 - 283 ) ؛ وقال عزّ وجل :
( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ : 65 - 2 )
. » « قال الشافعي : الذي « 6 » أحفظ عن كلّ من سمعت منه : من أهل
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 7 ص 84 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 249 ) : ولم يذكر فيه إلا آية البقرة . وانظر السنن الكبرى ( ج 10 ص 158 ) .
( 2 ) ذكر في الأم إلى قوله : ( للتقوى ) .
( 3 ) ذكر في الأم من أول الآية إلى قوله :( شُهَداءَ لِلَّهِ )، ثم قال : « إلى آخر الآية » .
وذكر في السنن الكبرى نحو ذلك ، ثم ذكر آية البقرة فقط .
( 4 ) قد ورد في الأصل : مضروبا عليه ؛ والظاهر أنه من عبث الناسخ : بقرينة ما في الأم والسنن الكبرى . وراجع فيها أثرى ابن عباس ومجاهد : في تفسيرها . ثم راجع الفتح ( ج 5 ص 165 ) .
( 5 ) راجع في معالم السنن ( ج 4 ص 168 ) ، وشرح مسلم ( ج 2 ص 17 ) :
حديث زيد بن خالد الجهني : في خير الشهود . وراجع أيضا في السنن الكبرى ( ص 159 ) :
أثرى ابن عباس وعمر . وانظر الجوهر النقي .
( 6 ) هذا إلى قوله : الشهادة ؛ ذكر في السنن الكبرى . وفي الأم والمختصر :
« والذي » . وقوله : منه ؛ ليس بالمختصر .