يقبل « 1 » اللّه توبته : ولا تقبلون شهادته . ؟ ! « 2 » . » .
* * *
( أنبأني ) أبو عبد اللّه ( إجازة ) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 3 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه جل ثناؤه :
( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا : 17 - 36 )
؛ وقال تعالى :
( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ : 43 - 86 )
؛ وحكى « 4 » : أنّ إخوة يوسف ( عليهم السلام ) وصفوا : أنّ شهادتهم كما ينبغي لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال :
( ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ : 12 - 89 )
. » « قال الشافعي : ولا يسع شاهدا « 5 » ، أن يشهد إلّا : بما علم « 6 » .
هامش
( 1 ) كذا بالأصل والسنن الكبرى ( ص 153 ) ، والمختصر . وفي الأم : « أيقبل » ؟ .
والزيادة مقدرة فيما ذكرنا .
( 2 ) ثم رد على من خالف في المسألة - : كالعراقيين . - بما هو الغاية في الجودة والقوة . فراجع كلامه ( ص 41 - 42 و 81 - 82 ) ؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي ( ص 152 - 155 ) . ثم راجع حقيقة مذهب الشعبي ، والخلاف مفصلا : في الفتح ( ج 5 ص 160 - 163 ) . وانظر الأم ( ج 6 ص 214 ) .
( 3 ) كما في الأم ( ج 7 ص 82 ) . وقد ذكر متفرقا في السنن الكبرى ( ج 10 ص 156 - 157 ) . وانظر المختصر ( ج 5 ص 249 ) .
( 4 ) هذا إلى قوله : بما علم ؛ ليس بالمختصر . وعبارة السنن الكبرى - وهي مقتبسة - :
« وقال في قصة إخوة يوسف . . . :( وَما شَهِدْنا )» إلخ .
( 5 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « شاهد » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 6 ) راجع حديثي أنس وأبى بكرة ؛ في شهادة الزور ؛ في شرح مسلم للنووي ( ج 2 ص 81 - 82 و 87 - 88 ) ، والفتح ( ج 5 ص 165 - 166 ) . وراجع أثر ابن عمر المتعلق بالمقام : في السنن الكبرى ( ص 156 ) .