كان « 1 » لا يستحقّ به مالا « 2 » لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال - : مثل الوصيّة ، والوكالة ، والقصاص ، والحدود « 3 » ، وما أشبه ذلك . - : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال « 4 » . » « وينظر : كلّ « 5 » ما شهد به - : ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا . - : فتجاز « 6 » فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه في معنى الموضع الذي أجازهنّ اللّه فيه : فيجوز قياسا ؛ لا يختلف هذا القول ، ولا « 7 » يجوز غيره . واللّه أعلم « 8 » . » .
* * *
هامش
( 1 ) في الأم : « وكان » ؛ وكلاهما صحيح .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « مال » ؛ والظاهر : أنه محرف .
( 3 ) عبارة الأم : « والحد وما أشبهه » .
( 4 ) في الأم زيادة : « لا يجوز فيه امرأة » وراجع الأم ( 43 - 44 وج 6 ص 267 ) .
( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « كلما » ؛ ولعله جرى على رسم بعض المتقدمين .
( 6 ) في الأصل : بالحاء المهملة ؛ وهو تصحيف . وفي الأم : « فتجوز » .
( 7 ) في الأم : « فلا » ، وهو أحسن .
( 8 ) ثم قال : « ومن خالف هذا الأصل ، ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه : من معنى القرآن . ولا أعلم لأحد خالفه ، حجة فيه : بقياس ، ولا خبر لازم . » . ثم بين : أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات ، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به . فراجع كلامه ( ص 77 و 79 - 80 ) . وانظر كلامه ( ص 10 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 247 - 248 ) .
ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي ( ج 10 ص 150 - 151 ) ، والفتح ( ج 5 ص 168 - 170 ) . ويحسن أن تراجع كلام الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 349 و 352 و 354 - 356 ) ، وفي الرسالة ( ص 385 - 390 ) : فهو مفيد في الموضوع عامة .