« فأمر اللّه ( جل ثناؤه ) في الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها :
عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين . » « فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة في « 1 » الطلاق والرّجعة : شاهدان « 2 » لا نساء فيهما « 3 » . لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال « 4 » ، أن يكونا إلا رجلين « 5 » . » « ودلّ « 6 » أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه - : من أهل العلم . - أنّ « 7 » حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه ( واللّه أعلم ) : دلالة اختيار « 8 » . واحتملت الشهادة على الرّجعة - : من هذا . - ما احتمل الطلاق . » .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : « والاختيار « 9 » في هذا ، وفي غيره - :
مما أمر فيه [ بالشهادة « 10 » ] . - : الإشهاد « 11 » . » .
هامش
( 1 ) في الأم : « على » ؛ وكلاهما صحيح .
( 2 ) انظر ما قاله بعد ذلك .
( 3 ) في الأم : « فيهم » ؛ وهو ملائم لسابق ما فيها : مما لم يذكر هنا .
( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « محال » ؛ وهو تصحيف .
( 5 ) في الأم بعد ذلك : « فاحتمل أمر اللّه : بالإشهاد في الطلاق والرجعة ؛ ما احتمل أمره : بالإشهاد في البيوع . ودل » إلى آخر ما سيأتي .
( 6 ) في الأصل : « وذاك » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 7 ) هذا مفعول لقوله : حفظت ؛ فتنبه .
( 8 ) في الأم زيادة : « لا فرض : يعصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه : إن فات في موضعه . » .
( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « واختيار » ؛ وهو محرف عما ذكرنا ، أو عن :
« واختياري » .
( 10 ) زيادة متعينة عن الأم ؛ ذكر بعدها : « والذي ليس في النفس منه شئ » .
( 11 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بالإشهاد » ؛ والزيادة من الناسخ .