تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
« فأمر اللّه ( جل ثناؤه ) في الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين . » « فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة في « 1 » الطلاق والرّجعة : شاهدان « 2 » لا نساء فيهما « 3 » . لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال « 4 » ، أن يكونا إلا رجلين « 5 » . » « ودلّ « 6 » أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه - : من أهل العلم . - أنّ « 7 » حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه ( واللّه أعلم ) : دلالة اختيار « 8 » . واحتملت الشهادة على الرّجعة - : من هذا . - ما احتمل الطلاق . » . ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : « والاختيار « 9 » في هذا ، وفي غيره - : مما أمر فيه [ بالشهادة « 10 » ] . - : الإشهاد « 11 » . » .
هامش
( 1 ) في الأم : « على » ؛ وكلاهما صحيح . ( 2 ) انظر ما قاله بعد ذلك . ( 3 ) في الأم : « فيهم » ؛ وهو ملائم لسابق ما فيها : مما لم يذكر هنا . ( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « محال » ؛ وهو تصحيف . ( 5 ) في الأم بعد ذلك : « فاحتمل أمر اللّه : بالإشهاد في الطلاق والرجعة ؛ ما احتمل أمره : بالإشهاد في البيوع . ودل » إلى آخر ما سيأتي . ( 6 ) في الأصل : « وذاك » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 7 ) هذا مفعول لقوله : حفظت ؛ فتنبه . ( 8 ) في الأم زيادة : « لا فرض : يعصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه : إن فات في موضعه . » . ( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « واختيار » ؛ وهو محرف عما ذكرنا ، أو عن : « واختياري » . ( 10 ) زيادة متعينة عن الأم ؛ ذكر بعدها : « والذي ليس في النفس منه شئ » . ( 11 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بالإشهاد » ؛ والزيادة من الناسخ .