تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قال : قال الشافعي « 1 » : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ - : مِنْ نِسائِكُمْ . - : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
« 2 »
: 4 - 15 )
. » « فسمّى اللّه في الشهادة : في الفاحشة - والفاحشة هاهنا ( واللّه أعلم ) : الزّنا « 3 » . - : أربعة شهود . فلا « 4 » تتمّ الشهادة : في الزّنا ؛ إلّا : بأربعة شهداء ، لا امرأة فيهم : لأنّ الظاهر من الشهداء « 5 » : الرجال خاصّة ؛ دون النساء « 6 » . » . وبسط الكلام في الحجّة على هذا « 7 » . قال الشافعي « 8 » : « قال اللّه عزّ وجل :
( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : 65 - 2 )
. »
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 7 ص 75 ) . ( 2 ) في الأم زيادة : « فإن شهدوا ، الآية » . ( 3 ) في الأم زيادة : « وفي الزنا » ، أي : وفي القذف به ، كما في آية النور : ( 4 ) الآتية قريبا . ( 4 ) في الأم : « ولا » . وما في الأصل أحسن . ( 5 ) كذا في الأم . وفي الأصل « الشهد » ، وهو تحريف . ( 6 ) قال في شرح مسلم ( ج 11 ص 192 ) : « وأجمعوا : على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول . هذا إذا شهدوا على نفس الزنا . ولا يقبل دون الأربعة : وإن اختلفوا في صفاتهم ، » . ( 7 ) حيث استدل : بآيتى النور : ( 4 و 13 ) ، وحديث أبي هريرة ، وأثرى على وعمر ، والإجماع . فراجع كلامه ، وراجع المختصر ( ج 5 ص 246 ) ، واختلاف الحديث ( ص 349 ) وشرح مسلم ( ج 10 ص 131 ) ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 230 و 234 وج 10 ص 147 - 148 ) . ( 8 ) كما في الأم ( ج 7 ص 76 ) وانظر المختصر .