بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه - : على الدّلالة . - : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدّقه اليتيم . والآية محتملة المعنيين معا « 1 » . » واحتجّ الشافعي ( رحمه اللّه ) - في رواية المزنىّ عنه : في كتاب الوكالة « 2 » . - : بهذه الآية ؛ في الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم يقبل [ منه « 3 » ] إلا ببيّنة : « فإنّ « 4 » الذي زعم :
أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا :
الذين ائتمنوه على المال . فأمر « 5 » بالإشهاد . » « وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل « 6 » :
لأنه ائتمنه . » .
وذكر ( أيضا ) في كتاب الوديعة « 7 » - في رواية الربيع - : بمعناه .
* * *
وفيما أنبأني أبو عبد اللّه ( إجازة ) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،
هامش
( 1 ) راجع ما ذكره بعد ذلك : في تسمية الشهود ، وحكم الشهادات . لفائدته .
( 2 ) من المختصر ( ج 3 ص 6 - 7 ) .
( 3 ) زيادة حسنة ، عن المختصر .
( 4 ) في المختصر : « وبأن » ، وكلاهما صحيح : وإن كان ما في الأصل أحسن .
( 5 ) عبارة المختصر : « وقال اللّه . . :( فَإِذا دَفَعْتُمْ . . . )، وبهذا فرق بين قوله » إلخ « وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك ، فلا يقبل : لأنه ليس الذي ائتمنه . » .
( 6 ) في المختصر : « يقبل » . وما في الأصل أحسن .
( 7 ) من الأم ( ج 4 ص 61 ) . وقد تقدم ذكره ( ج 1 ص 151 - 152 ) .