تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
التوفيق - : أن يكون أمره « 1 » : بالإشهاد في البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له « 2 » . قال اللّه عزّ وجل :
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : 2 - 275 )
؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة . » « وقال في آية الدّين :
[ إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
« 3 »
: 2 - 282 ]
؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر اللّه « 4 » فيه : بالإشهاد ؛ فبيّن « 5 » المعنى : الذي أمر له : به . فدلّ ما بيّن اللّه في الدّين ، على « 6 » أنّ اللّه أمر به : على النّظر والاختيار « 7 » ؛ لا : على الحتم « 8 » قال اللّه تبارك وتعالى :
( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ
« 9 »
)
؛ ثم قال في سياق الآية :
( وَإِنْ )
هامش
( 1 ) هذا إلى قوله : البيع ؛ ليس بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى . ( 2 ) هذا ليس بالسنن الكبرى . وعبارة الأم : « يحرج من ترك الإشهاد . فإن قال [ قائل ] : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : قال اللّه » إلخ . ( 3 ) زيادة حسنة عن الأم ، ونجوز : أنها سقطت من الناسخ . ( 4 ) هذا ليس بالأم . ( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فتبين » ، وهو تحريف : بقرينة ما سيأتي . ( 6 ) هذا في الأصل قد ورد بعد قوله : فدل . وهو من عبث الناسخ . والتصحيح من الأم . ( 7 ) في الأم : « والاحتياط » ، أي : بالنسبة للمستقبل ، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى . ( 8 ) في الأم زيادة : « قلت » . والظاهر : أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم ، تقديرها : فإن قيل : ما وجه ذلك من الآية ( مثلا ) ؟ وما في الأصل سليم مختصر . ( 9 ) ينبغي : أن تراجع في السنن الكبرى ، آثار أبي سعيد الخدري ، وعامر الشعبي والحسن البصري : في ذلك . لعظيم فائدتها .
أحكام القرآن — صفحة 126 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق