( كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ
« 1 »
مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : 2 - 283 )
؛ فلمّا أمر - :
إذا لم يجدوا « 2 » كاتبا . - : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال :
( [ فَإِنْ
« 3 »
] أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي )
- : فدلّ « 4 » :
على [ أنّ « 5 » ] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض « 6 » منه ، يعصى من تركه ؛ واللّه أعلم « 7 » . » .
ثم استدلّ عليه : بالخبر « 8 » ؛ وهو مذكور في موضع آخر .
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 9 » : « قال اللّه جل ثناؤه :
( وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ )
هامش
( 1 ) في الأم : ( فرهن ) .
( 2 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل . « يجد » ، والنقص من الناسخ .
( 3 ) الزيادة عن الأم .
( 4 ) في الأم والسنن الكبرى : « دل » ؛ وهو أحسن .
( 5 ) زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى .
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل والسنن الكبرى : « فرضا » ؛ وهو تحريف .
( 7 ) وقد تعرض لهذا المعنى ( أيضا ) : في أول السلم ( ص 78 - 79 ) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر المناقب للفخر ( ص 73 ) .
( 8 ) أي : خبر خزيمة المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال :
« وقد حفظ عن النبي : أنه بايع أعرابيا في فرس . فجحد الأعرابي : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما : لم يبايع رسول اللّه بلا بينة . » . وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى ( ج 10 ص 145 - 146 ) .
( 9 ) كما في الأم ( ج 7 ص 74 ) .