نسي ، أو وهم - : فجحد . - : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك :
ورثتهما بعدهما . ؟ ! . » « أو لا ترى : أنهما ، أو أحدهما « 1 » : لو وكّل وكيلا : [ أن « 2 » ] يبيع ؛ فباع هو « 3 » رجلا ، وباع وكيله آخر - : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل « 4 » ؟ - : لم يعط الأول : من المشتريين « 5 » ؛ بقول البائع . ولو كانت بيّنة ، فأثبتت « 6 » : أيّهما أوّل ؟ - : أعطى الأول . ؟ ! . » « فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت « 7 » الحقوق . وكلّ أمر اللّه ( جل ثناؤه ) ، ثم أمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : الخير « 8 » الذي لا يعتاض منه من تركه « 9 » . » « قال الشافعي « 10 » : والذي « 11 » يشبه - واللّه أعلم ؛ وإيّاه أسأل
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أو إحداهما » ؛ والزيادة من الناسخ .
( 2 ) زيادة حسنة عن الأم .
( 3 ) في الأم : « هذا » . وما في الأصل أحسن .
( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أوله » ؛ والزيادة من الناسخ .
( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « المشترى » ؛ والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا ؛ فتأمل
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فأثبت » ؛ ولعل النقص من الناسخ .
( 7 ) في الأم : « وتثبت » ؛ وعبارة الأصل أحسن .
( 8 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « الحير » ، وهو تصحيف .
( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بركة » ، وهو تصحيف .
( 10 ) في بيان : أي المعينين : من الوجوب والندب ؛ أولى بالآية ؟ . وقد ذكر ما سيأتي إلى آخر الكلام - باختصار وتصرف - : في السنن الكبرى ( ج 10 ص 145 ) .
( 11 ) في السنن الكبرى : بدون الواو . وعبارة الأم : « فإن الذي » ؛ وهي واقعة في جواب سؤال ، كما أشرنا إليه .