تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يكون « 1 » دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة « 2 » ؛ ومباح « 3 » تركها . لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه . ( واحتمل « 4 » ) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه . » « والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق في أنفسهما شئ ؛ لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا « 5 » بالحظّ فيها . » « قال : وكلّ ما ندب اللّه ( عزّ وجل ) إليه - : من فرض ، أو دلالة . - : فهو بركة على من فعله . ألا ترى : أنّ الإشهاد في البيع ، إذا « 6 » كان دلالة : كان فيه « 7 » : [ أنّ ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به . وإن كان تاركا « 8 » : لا يمنع منه . ولو
هامش
( 1 ) عبارة الأم : « تكون الدلالة » ؛ ولعل فيها بعض التحريف . وعبارة المختصر : « يكون مباحا تركه » . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بالشهاد » ؛ والنقص من الناسخ . ( 3 ) كذا بالأصل والأم ؛ وهو خبر مقدم . ولو قال : « ويباح ، أو فيباح » ، لكان أولى وأظهر . ( 4 ) هذا شروع في بيان الأمر الثاني . ولو قال : « وثانيهما » ؛ أو : « والآخر » كما في المختصر ؛ لكان أحسن . ( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أخذنا لحط » ، وهو تصحيف . ( 6 ) عبارة الأم : « إن كان فيه » ؛ أي في البيع . وما في الأصل أولى . ( 7 ) في الأصل : « قيمة » ؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم . أو محرف عن : « قيمته » ؛ مرادا منه : الفائدة . وهو بعيد من حيث الاستعمال . ( 8 ) أي : للاشهاد ؛ لا يمنع من الظلم . وفي الأصل : « كارها » ؛ وهو تحريف . لتصحيح عن الأم .