وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 1 » : « قال اللّه جل ثناؤه :
( أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً . ؟ ! : 75 - 36 )
؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن - فيما علمت - : أنّ ( السّدى ) هو « 2 » : الذي لا يؤمر « 3 » ، ولا ينهى » .
* * *
وممّا أنبأني أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 4 » : « قال اللّه جل ثناؤه :
( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ : 2 - 282 )
. » « فاحتمل أمر اللّه : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : ( أحدهما ) : أن
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 7 ص 271 ) : في بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به . وقد ذكر فيما سبق ( ج ص 36 ) ، وذكره في السنن الكبرى ( ج 10 ص 113 ) ، وروى نحوه عن مجاهد . وراجع فيها ( ص 114 - 116 ) ما ورد في ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة ( ص 25 ) ، وطبقات السبكي ( ج 1 ص 261 ) ، والفتح ( ج 11 ص 404 ) .
( 2 ) هذا ليس بالأم والرسالة والسنن الكبرى .
( 3 ) كذا بالأم والرسالة والسنن الكبرى . وفي الأصل : « يأمر » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 4 ) كما في الأم ( ج 3 ص 76 - 77 ) . وقد ذكر بعضه بتصرف : في المختصر ( ج 5 ص 246 ) .