الأمر الثاني
أقسام الواجب التخييري
قد قسم بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه - الواجب
التخييري إلى ثلاثة أقسام :
الأول : الواجب التخييري الابتدائي ، كخصال الكفارات .
الثاني : الواجب التخييري الناشئ من تزاحم الحكمين في مقام الامتثال ،
وقال : لما كان هذا التخيير يعرض للخطابين بعد ما كانا عينيين يمتاز عن
القسم الأول .
الثالث : التخيير الناشئ من تعارض النصين مع تساويهما في مرجحات
باب التعارض ، فإنه بناء على الطريقية - كما هو المختار - قسم آخر من التخيير
أجنبي عن القسمين . نعم ، بناء على السببية يكون التخيير بينهما من قبيل
باب التزاحم ( 1 ) انتهى محصله .
وأنت خبير بأن التخيير الناشئ من تعارض النصين - بناء على الطريقية -
ليس قسما في مقابل القسم الأول ، فإن الاختلاف في المخير فيه - أي كون
أحدهما مسألة فقهية ، والآخر أصولية - ليس اختلافا في الواجب التخييري ،
وإلا تتكثر الأقسام حسب تكثر المتعلقات .
اللهم إلا أن يقال : إن التخيير الناشئ من تعارض النصين مفترق عن
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 3 : 417 وما بعدها .