تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فالموت كالهبة لبقية المدّة يسقط به أحكام الزوجية من الإرث وغيره ومن الصحاح المصرّحة بذلك صحيح بن يسار « عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا » « 1 » وعلى فرض التكافؤ فيرجع إلى الأصل وهو العدم ولا تعارض يعتد به في نصوص المسألة مع اختلافها إلّا فيما دلّ على عدم الإرث في المتعة حتّى مع الشرط وما دلّ على ثبوته بالشرط . الخامس : لا عدة لغير المدخولة في المتعة إذا انقضى أجلها قبل الدخول أو وهب المدّة زوجها كذلك نصّاً وإجماعاً كما في الطلاق قبل الدخول في الزوجة الدائمة ويأتي حكمها في محلها وامّا المدخولة من الزوجة المنقطعة في الصورتين فلها العدّة إن كانت في سن من تحيض نصّاً وإجماعاً فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها كما في الآية في مطلق ذات الحمل وإن كانت حائلًا في سن من تحيض وكانت ذات العادة الوقتية فعدتها حيضتان على المشهور وإلّا فخمسة وأربعون يوماً وليلة بلا خلاف ويدلّ على ما ذكر من النصوص الصحيح « عدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً » « 2 » والأحوط مع تمام لياليها كما في النصّ أيضاً بلفظ الاحتياط وغيره من المعتبرة فما ورد من جواز الاكتفاء بحيضة واحدة كصحيح ابن حجاج « وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » « 3 » متروك مؤول محمول على تمامية الحيض الأوّل والطهر بعدة تامة فإذا تم الطهر بدخول الحيض الثاني فتخرج المنقطعة عن العدة فيوافق النصوص المستفيضة التي عليها الأصحاب من اعتبار الحيضتين وتمام الكلام يأتي في كتاب الطلاق في مبحث العدة ولا فرق في ظاهر النصوص والفتاوى بل ظاهر الآية في الدائمة والمنقطعة في خصوص عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشراً وفى ان الحامل منهما تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء الأجل ويأتي الفرق
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 20 : 191 وجامع المدارك 13 : شرح 37 . ( 2 ) . الكافي 5 : 451 ، باب انهن بمنزلة الماء وليست ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 21 : 19 ، باب انه يجوز ان يتمتع ، الحديث 26413 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 52 ، باب ما يجب على المراة من ، الحديث 26513 ومستدرك 14 : 466 ، باب ما يجب على المراة من ، الحديث 17314 - 9 - .