بين الحرة والأمة في الحكم المذكور في محله إن شاء الله والله الموفق .
السادس : لا يصحّ على المنقطعة تجديد العقد عليها دواماً أو متعة إلّا بعد انقضاء مدّة الزوجية أو هبتها لها على المشهور ويدلّ عليه من النصوص الصحيح
« لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتّى تنقضى عدتها » « 1 »
واصرح منه خبر أبان
« الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثمّ إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضى أيامه التي شرط عليها فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً » « 2 »
ودلالتها على ما عليه الأصحاب ظاهرة فلا وجه للقول بجواز زيادة المدّة بزيادة الأجرة والمهر قبل الأجل قياساً بالإجارة أو تمسكاً بعموم المنزلة واطلاق الأدلّة وقياساً بجواز العقد عليها في العدة للزوج دون غيره كما عليه النصّ والإجماع لوجوب تقييد المطلق بالدليل المذكور وبطلان القياس خصوصاً مع الفارق منه والحاصل عدم دليل يعتد به لهذا القائل الشاذ فما ورد في تفسير الآية الشريفة وَلَا جُنَاحَ عَلَيكمْ فِيما تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الخ « 3 » ان سلمناه معارضاً لما مرّ من الأدلّة يجب تقييده بجواز التجديد بعد هبة بقية المدّة لا تجديد النكاح الحاصل الذي هو تحصيل للحاصل وهو محال وعلى فرض ان تأثيره بعد الانقضاء فهو غير معروف من تأثير العقود في الشريعة والحاصل ان الحكم المذكور الذي عليه المشهور هو المنصور والقائل بخلافه غير معذور .
السابع : لا يجب على الزوج في النكاح المنقطع وطى المنقطعة أصلًا ولو أزيد من أربعة أشهر وكذا القسم والنفقة لأنها مستأجرة للزوج لاستيفاء ما شاء من التمتعات منها وعليها التمكين ولها
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 458 ، باب الزيادة في الأجل ، الحديث 1 والتهذيب الاحكام 7 : 268 ، باب تفصيل احكام النكاح ، الحديث 77 .
( 2 ) . التهذيب الاحكام 7 : 268 ، باب تفصيل احكام النكاح ، الحديث 78 وجواهر الكلام 30 : 202 .
( 3 ) . النساء : 24 .