تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الأوّل : في الصيغة ، وصيغة المنقطع كصيغة الدوام يتحقق بلفظ أنكحت وزوجت مقيداً بذكر المدة والمهر بلا خلاف وكذا في لفظ متعت لكونه حقيقة في المنقطع شرعاً بخلاف الأولين فإنهما حقيقتان في الدوام إذا كانا مجردين عن ذكر المدة ومعها حقيقة في المنقطع ولا خلاف في حصوله وتحققه بالألفاظ المذكورة مع انضمام قبلت ورضيت من طرف القابل اما تحققه بغيرها كاجرت وبعت وغيرها فمقتضى الأصل عدمه وهو الأحوط ويعتبر في صيغة المنقطع ما اعتبر في العقد الدائم للأصل ووحدة المناط ولما كان المشهور على اعتبار الماضوية فالأحوط الاقتصار عليها وإن كان مقتضى بعض النصوص كفاية صيغة المستقبل أيضاً كما في الصحيح وكذا يعتبر ذكر المدّة في متن العقد خصوصاً إذا كان بلفظ أنكحت وزوجت لان الأصل فيهما هو عدم القرينة على الانقطاع النكاح الدائم وإلّا فيصير دائماً بلا خلاف كما يأتي عن قريب . الثاني : محل المتعة المرأة المسلمة مطلقاً أو الكتابية نصّاً وإجماعاً فلا يصحّ التمتع بالوثنية وغير الكتابية من الكفّار كالناصبية والغلاة لما مرّ في النكاح الدائم ويدلّ على ذلك ان المتعة من النكاح فيشترط فيها ما اشترط في مطلق النكاح وقد مرّ جواز نكاح المؤمنة والمسلمة للمسلم وجواز نكاح الكتابية في النصوص المحمول على المتعة فلا خلاف في جواز متعة الكتابية كما مرّ للنصوص وإنما الخلاف في العقد الدائم وجميع أحكام النكاح كحرمة الجمع بين الأختين وعدم جواز نكاح بنت الأخ والأخت إلّا بإذن الخالة والعمة وغيرهما ممّا مرّ ثابت في المتعة أيضاً لوحدة المناط وقد مرّ عدم جواز متعة الأمة على الحرة إلّا بإذنها وخرج عن تحت عموم وحدة حكمهما ما خرج بالدليل كعدم التوارث والنفقة وحقّ القسم والزيادة على الأربع وقد مرّ ان المتعة يجوز ولو كان ألفاً كما في النصوص المستفيضة والمعارض لها مع ضعفها وعدم مقاومتها غير صريح وقابل للحمل على التقية ومؤول والقرينة موجوده فيه مثلًا ويستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة عارفة للنصّ مع جواز التمتع بغير العفيفة وغير المؤمنة من الفاجرة أو المخالفة إذا لم تكن ناصبية للنصوص المصرّحة بالجواز عموماً وخصوصاً ويصحّ متعة الباكرة أيضاً بإذن أبيها إن كان لها أب على الأحوط لبعض النصوص الظاهرة في اشتراط الاذن وحمله على الندب أولى من جهة الجمع بينه
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 90 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)