تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
على الكراهة جمعاً لشذوذها وضعف سندها وعدم القائل بها عداه فهو مسبوق وملحوق بالإجماع على خلافه ويكره للمؤمنة تزويج الفاسق وشارب الخمر جمعاً بين ما مرّ من الأدلّة عموماً وخصوصاً ولا دليل على الكراهة باطلاقه والأمر سهل . وبين ما ورد من المنع المحمول على الكراهة وكذا يكره لها تزويجها بالمخالف كما مرّ على الأقوى اما الجواز لما مرّ من جواز مناكحة المسلم مطلقاً وامّا الكراهة فلما ورد من المنع في بعض النصوص والأحوط تركه لمصير جمّ غفير إلى الحرمة والمراد بالتحريم في هذا الباب الفساد دون الحرمة الشرعية فقط بالاتفاق والإجماع المركب . الرابع : يكره ردّ الخاطب مع كونه كفواً وكان قادراً على النفقة مع كون دينه وخلقه مرضياً للنهي في بعض النصوص والتعليل بلزوم الفساد وقيل بحرمة الردّ لظاهر النهى المذكور في النصّ وفى خبر انه كان عاصياً لله وهو الأحوط إن لم يكن له عذر موجه شرعاً وعرفاً امّا مع العذر الموجه العقلائية عند العرف وكون المزاوجة موجباً لهتك شرفهم وعدم المصلحة في ذلك فالظاهر عدم الوجوب وجواز الترك والرد إذا أراد التزويج بالأصلح مع وجوده والمسألة غامضة والسيرة المستمرة من المتشرعة على خلاف الوجوب في إجابة كلّ من كان كفواً شرعاً مع عدم كفويته عرفاً بحيث كان تزويجه مضراً في شرفهم وموجباً لهتكهم وعدم الصلاح لحالها وللُاصول أصالة البراءة عن تكليف الإضافة وأصالة إباحة رده واستصحاب عدم الوجوب قبل الخطبة مع ما ورد من النصوص من وجوب ملاحظة أولياء العقد صلاح المرأة والبنت صغيرة كانت أو لا كخبر المجاشعي قال رسول الله ( ص ) « النكاح رق فإذا انكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته » « 1 » فكما ان للزوج النظر في اختيار الزوجة شرعاً كذلك للزوجة ووليها النظر في مصالحها بالأولوية ووجوب إجابة كلّ مسلم خاطبها مع وجود من هو اصلح لها مناف لذلك ومخالف للسيرة المستمرة خصوصاً بعد ما ورد من نظر الولي والمرأة في عدم كون الزوج شاربا للخمر اوضرريا أو فاسقا أو في الخلق أو معسر أو الأصول في المسئلة كما مر والأمر بالتزويج في النصوص لمن ارتضيت دينه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 79 ، باب انه يستجب للمرأة وأهلها ، الحديث 25080 وبحارالانوار 100 ، ص 371 ، باب 21 الكفاءة في النكاح وان ، الحديث 2 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 86 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)