تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بطلاقهن إرادة فراقهن دون الباقي منهن وهذا ملازم لاختيار نكاح الأربعة الباقية منهن وظاهر اطلاق الأدلّة عدم الفرق في الحكم المذكور بين المدخولة وغيرها والله العالم . الرابعة : ما مرّ في المسألة السابقة حكم الحرّ والحرة وبملاحظة ما سبق يظهر حكم العبد والأمة أيضاً فإذا أسلم العبد وكانت تحته أربعة من الحرائر الكتابية فهو يختار منهن اثنتين ويفرق اثنتين والظاهر ثبوت الإجماع فيه . الخامسة : لو أسلم الكتابي وكانت تحته الأختان معاً فيفرق أحدهما ويمسك الأخرى إجماعاً ونصّاً مدخولة كانت أو غيرها وإذا كانت تحته الامّ والبنت مدخولتان فنكاحهما باطل معاً لصدق أمهات النساء والربائب المحرمة ولا فرق في النكاح الفاسد بين الابتداء والاستدامة كما إذا حصل موجب الفساد بعد العقد بالرضاع كما مرّ ومع عدم الدخول بالامّ فيصحّ نكاح البنت ويفسد الامّ مطلقاً لكونها من امّهات النساء ولا موجب هنا لتحريم البنت واحتمال تحريمها من جهة جمع النكاحين معاً قبل الإسلام فهو بمنزلة العقد عليهما معاً في الإسلام مدفوع بحرمة القياس أوّلًا وعدم العقد الشرعي لهما أصلًا بل الشارع حكم بصحّة ترتيب الآثار من نكاح الكفّار في الحاق الولد وغيرها وعدم الاحتياج إلى عقد جديد بعد الإسلام تعبد محض ثانياً فلا يترتب التحريم للبنت بوجه من الوجوه أصلًا . خاتمة : لا يحلق بالاتراد إباق العبد وان ورد النصّ بالالحاق في موثق عمّار لشذوذه وعدم مكافته للمعارض .

فصل : في اشتراط الكفاية في النكاح

في اشتراط الكفائة في النكاح وفيه . فروع : الأوّل : قد مرّ حكم النكاح مع اختلاف الدين امّا مع اختلاف المذهب مع فرض وحدة الدين فيصحّ نكاح المؤمن بالمسلمة الغير الناصبية بلا خلاف ويكفيه العمومات من الكتاب والسنة وفى