تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
النصف لخبر السكوني مع ضعفه وشذوذه مختصّ بالمجوسي فلا يتعدى والقياس على الطلاق باطل لا نقول به امّا إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة وثنية فبقاء المهر أولى لكون التفريق من قبل الزوج ولا وجه لتشطير المهر في غير الطلاق المنصوص بالتنصيف قبل الدخول . والظاهر عدم الخلاف أيضاً في بقاء النكاح بين الكافرين مطلقاً ( أي قبل الدخول وبعدها ذمياً كان أو غيره من الوثني وغيره ) إذا أسلما معاً لثبوت المقتضى وعدم المانع إذ النصّ المصرّح بالتفريق مخصوص بإسلام أحدهما دون المورد فالأصل بقاء النكاح والحكم ببطلان النكاح بعد الدخول بعد انقضاء العدة وعدم إسلام الآخر منهما في غير الكتابي موضع وفاق وعليه النصوص والخلاف في الكتابي أيضاً شاذ كمستنده ومع إسلام غير الكتابي في العدة فلا دليل يعتد به على بقاء النكاح وأولويته وطريق الاحتياط ما مرّ من تجديد العقد بالرضا الآخر أو الطلاق احتياطاً . فرع : إذا أسلم الزوج من الكتابي وغيره وله زوجات أربع فما دون وكانوا أسلمن معه فنكاح الجميع باق بحاله للأصل وإذا كانت أزيد من الأربع سواء كن كتابية أو غيرها بشرط الإسلام حين إسلام الزوج فنكاح الأربع باق بحاله ويبطل الزائد وهل الزوج يختار في الأربع لظاهر النصّ والفتاوى وهو الأقوى مطلقاً أو يخرج الزائد بالقرعة فيه وجهان والأوّل أشهر والثاني أحوط وإذا كانت له ثمانية أزواج من الكتابية مثلًا ثمّ أسلمت أربعة منهن فهل المسلمات أولى من الكتابيات أو يبقى ما مرّ من التخيير فلا دليل يعتد به على أولوية المسلمات مع ظهور النصوص في مساواة الكتابية مع المسلمة في بقاء النكاح بعد إسلام الزوج فالأقوى عدم الفرق وبقاء التخيير والأحوط القرعة خصوصاً لكونها لكلّ أمر مشكل وهنا أشكل والله العالم بحقائق الأمور . ثمّ إنّ ظاهر النصّ اختياره الأربع منهن وظاهره انه كالرجوع في المطلقة يحصل بالقول أو الفعل بقوله أمسكتك وبقوله للزائد عن الأربع فارقن منى امّا إذا كان له نصّاً بان كالثمانية من الكتابية ثمّ طلق أربعة منهن فالظاهر خروج الجميع لظهور الطلاق في اختياره النكاح أوّلًا ثمّ الطلاق إذ الطلاق ملازم شرعاً للنكاح إلّا إذا كان المراد من الطلاق الطلاق اللغوي بمعنى الفراق وخلو السبيل فالمراد