تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
هنا عدة الوفاة دون الطلاق من غير خلاف في المسألة ففي الموثق « كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام أو جحد محمد ( ص ) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها » . « 1 » الثالثة : إذا اسلم الزوج للكتابية فهو أولى بزوجته لعدم المقتضى للفسخ خصوصاً بعدما مرّ من جواز نكاح الكتابية وعلى القول بالعدم فالمورد استثناء للنصّ الخاصّ كما ورد في إسلام الكافر وهو ذو خمسة كتابية من النساء فيسرح واحدة منهن وتبقى الأربع في حباله والصحيحين في نصراني تزوج نصرانية « وعن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها قال بل يمسكها وهى امرأته » « 2 » والظاهر عدم الفرق في كون إسلام الزوج عن التهور والتنصر أو كان مشركا ووثنياً لاطلاق النصوص والفتاوى . وإذا أسلمت المرأة من الكتابية أو الوثنية « 3 » وكان الزوج كافراً مطلقاً فإن كان قبل الدخول فيبطل النكاح ولا مهر لها للنصّ والإجماع في المسألة ففي الصحيح « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل ان يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه » « 4 » وإن كان بعد الدخول فعليها العدة فإن اسلم الزوج في العدة فهو أحق بها وإلّا فينفسخ وعليه مهرها للنصّ والإجماع والأحوط تجديد العقد قبل العدة أيضاً مع رضاها لورود بعض النصوص الظاهرة في البينونة بمجرد إسلام الزوجة والاحتياج إلى العقد الجديد وإن كان الأقوى ما ذكرناه ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد في العدة في غير الكتابي من الوثني وغيره إذ لا خلاف في بطلان النكاح قبل الدخول إذا أسلم أحد الزوجين الوثنين ومن بحكم الوثني من غير الكتابي نعم إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج وثنياً قبل الدخول فعليه مهرها للأصل وعدم المخرج وظهور النصّ في السقوط بالكتابي وسقوط
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 257 ، باب حد المرتد ، الحديث 11 ومن لا يحضره الفقيه 3 : 149 ، باب الارتداد ، الحديث 3546 . ( 2 ) . الكافي 5 : 435 ، باب نكاح أهل الذمة والمشركين بسلم ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 20 : 540 ، باب جواز استدامه تزويج الذمية ، الحديث 26291 . ( 3 ) . والأحوط بل الأقوى الحاق المجوسي والمجوسية في الحكم المذكور با الوثني لخبر منصور بن حازم . ( 4 ) . النكاح : 398 ورياض المسائل 10 : 245 .