تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بالمحلل فالحرة بالثلث تطليقات والأمة بتطليقتين ولا خلاف في ذلك وعليه النصّ والإجماع اما تحريم الأمة بالستة المتخللة بينها بالمحللين كما هو المشهور فهو قياس مع الفارق بل الأقوى عدمه ولو بعد التسع إلّا إذا ثبت الإجماع على ذلك والظاهر عدمه ولا فرق في الحرة المطلقة ثلثاً أو تسعاً بين كون الزوج حرّاً أو عبد إذ مناط الحكم عند الإمامية بالزوجة دون الزوج للنصّ والإجماع واصرح خبر من نصوص المسألة الظاهر في اختصاص التحريم بالتسع في الطلاق العدى فقط وهو الذي راجعها في العدة ويطؤها ثمّ طلقها إلى التاسع على ما مرّ رواية أبي بصير المعمول بها عند الكلّ وذكر السنة في آخره محمول على المقابل للبدعة لا الطلاق السنى بقرينة صدرها وسائر النصوص ولما كان الحكم يأتي مفصلًا في كتاب الطلاق فاقتصرنا الكلام هنا . الخامس في تحريم باللعان السبب الخامس في التحريم اللعان إذ لا خلاف نصّاً وفتوى كتاباً وسنة في تحريم الملاعنة على زوجها بعده وكذا في قذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء فهي بحكم الملاعنة قبل اللعان والنصوص به مستفيضة ويأتي حكمهما مفصلًا في كتاب اللعان . السادس الكفر وفيه مسائل : الأولى : لا خلاف عندنا في تحريم تزويج النساء من غير الكتابية من الكفّار والنصوص به مستفيضة واحتمال بعضهم بالجواز ضروري الفساد بعد تحقق الإجماع بل الضرورة من الدين على المنع وإنما الكلام في صحّة تزويج الكتابية وعدمها وفيها أقوال مختلفة كالنصوص المختلفة الواردة في الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً والجواز في المتعة دون الدائم أو في الضرورة وعدمها أو للبلة والمستضعفة منهن وعدمه ولما كان القول بالجواز مطلقاً في الدائم موافقاً للعامّة ومخالفاً لظاهر الكتاب فالحق طرح ما كان منها دالًا على الجواز والتعارض في الآيات مدفوع بما ورد في نسخ بعضها بالبعض كما ورد في الصحيح بنسخ آية « كذلك والمحصنات من أهل الكتاب » « 1 » في ظهورها
هامش
( 1 ) . الاحكام 1 : 384 .