فروع :
الأوّل : إذا دخل بذات بعل أو في العدة إذا زوجها جاهلًا بالحكم أو بالعدة فالولد ملحق به لكونه ولد الشبهة على ما مرّ من امكان الالحاق وقد مرّ ثبوت النسب بالشبهة ولا تستحق المهر مطلقاً مع علمها بالتحريم لكونها زانية ولا مهر ولا عدة ولا نسب في الزنا وعليها الرجم إذا كانت ذات بعل أو في عدة رجعية والحدّ إن كانت في العدة البائنة ومع كونها جاهلة بالحكم أو الموضوع تستحق المهر بما استحل من فرجها لاستحقاقها لكلّ وطى بالشبهة منها وهذا منه كما في الموثق « عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » « 1 » وغيره ولا مهر مع عدم الدخول لعدم السبب وهو العقد الصحيح أو الدخول المحترم ولازمه عدم المسبب ولا فرق في كونه عالماً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع لاطلاق النصّ والفتاوى ولا مهر لها مع علمها بالحرمة لما ورد من عدمه في الزنا والظاهر من الموثقة مهر المسمّى وعليه بعض الأصحاب وقال بعضهم عليه مهر المثل لبطلان المسمّى ببطلان العقد وهو الأقوى واضطربت النصوص في عدة وطى الثاني هل يتداخل مع الأولى أو يستأنف عدة الشبهة بعد تمام الأولى والمشهور على الثاني وهو الأحوط بل لا يخلو عن قوة لترجيح نصوصه بالشهرة وعدم ثبوت موافقتها للعامّة كما قيل للاختلاف بينهم أيضاً .
الثاني : قد مرّ حرمة وطى الزوجة قبل بلوغها تسع سنين وحرمتها تأبيداً إذا أفضاها والخلاف في حرمتها أبداً مع وطيها إذا لم يفضها وقد مرّ ان الأقوى عدم التحريم مع عدم الافضاء تأبيداً ولا تحرم المرأة الكبيرة بالافضاء وقد مرّ الدليل في الجميع في أوّل الكتاب والقول بعدم التحريم تأبيداً لعدم التصريح في النصوص المعتبرة للأصل شاذ ضعيف لا يعبؤ به بالنسبة إلى وطى الصغيرة المنجبر إلى الافضاء لكفاية المرسلة المصرّحة بذلك نعم يجب رفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى غير مورد الافضاء من جهة عدم جابر لها ولما كان الحكم بالتحريم الأبدي مخالفاً للُاصول يجب الاقتصار على مورد المتيقن وهو الزوجة الصغيرة دائمة أو متعة دون المملوكة والمحللة والزنا
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 209 .