تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وطى الثانية للأصل وصحيحة علي بن رباب « إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطأ الأخيرة يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعاً » « 1 » وهى صحيحة وصريحة في تحريم الأولى مع العلم كما قدمناه وعلى بقاء الحلية مع الجهل ويظهر من بعض النصوص بقاء حرمة الأولى في صورة العلم إذا اخرج الثانية عن ملكه بقصد الرجوع إلى الأولى وحليتها مع الاخراج لا بقصد الرجوع والعمل عليه متعين لعدم المعارض مع كونه أحوط وفى بعض النصوص الموثقة حرمة الأولى حتّى في صورة الجهل أيضاً وهى الأحوط ولكنه لا يقاوم أدلة الحلية فالحمل على الكراهة أو طرحه متعين والموثقة التي حكمت بجواز وطى الثانية مع اعتزاله عن الأولى شاذة غير معمول بها . التاسعة : المشهور على كراهة تزويج الرجل الحرّ بالأمة جمعاً بين ما دلّ على المنع والجواز وهو الأقوى لضعف دلالة الآية والنصوص وضعف سند بعض النصوص ممّا هو ظاهر في التحريم فإذا ثبت ضعف دليل المانع فالمتبع الأصل وعمومات الكتاب والسنّة وَأُحِلَّ لَكم مَا وَرَاءَ ذلِكمْ « 2 » والاشعار بل الظهور في بعض الروايات على الجواز مطلقاً كالنصوص الظاهرة في تحريم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها فإنها دالة على جوازه مع إذنها كما نقل الإجماع على الجواز معه ومن المعلوم عدم وجود الشرطين في الآية في المقام وقال بعضهم بتحريم تزويج الأمة إلّا مع الشرطين في الآية من عدم الطول وخوف العنت وهو الأحوط إن لم يكن أقوى لظاهر مفهوم الآية وصريح بعض النصوص المنجبر ضعفه بالشهرة من القدماء وظهور بعضها المعتبرة وإن كان الجميع غير خالية عن الاشكال إلّا ان الاحتياط سبيل النجاة ولا يجوز للعبد تزويج الحرة دائماً أكثر من الحرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء للإجماع كما في الرياض والجواهر وفى النصوص دلالة على ذلك ففي الصحيح « عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال لا يتزوج إلّا حرتين إن شاء أو أربع أماء » « 3 » وعليه يحمل ما في بعض النصوص من منع تزويجه أكثر من امرأتين فيجب حملها على الحرتين .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 193 ونهاية المرام 10 : شرح 157 . ( 2 ) . النساء : 24 . ( 3 ) . التهذيب الاحكام 7 : 296 ، باب من أحل الله نكاحه من ، الحديث 78 ورياض المسائل 10 : 200 .