المنع من الزائد عن الأربع ولا خلاف يعتد به في جواز التمتع بالزائد كم شئت وان المتعة خارجة عن الأربع كما في النصّ والقول بأنها كالدائم ضعيف ومستنده شاذ محمول على التقية بمعنى الاحتيال في التمتع عن شنعة العامّة وكذا يجوز وطى الإماء المملوكة زائداً عن الأربع مع الحرائر وعدمها كم شئت بلا خلاف أصلًا وكذا لا يجوز للحرّ تزويج الزائد من الأربع من الحرائر والأماء من غير فرق بينهما في التزويج الدائم نعم لا يجوز للعبد تزويج الزائد عن الحرتين أو أربع من الإماء أو حرة وامائتين للنصوص المصرّحة بذلك وكذا يجوز للعبد التمتع ما شاء وكذا الوطي بملك اليمين ما شاء بإذن سيده بناءً على القول بتملكه وبالتحليل مطلقاً وممّا يدلّ على ما مرّ قوله ( ع )
« لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر » « 1 »
وفى الصحيح
« عن المملوك كم تحل له من النساء فقال لا تحل له إلّا اثنان ويتسرى ما شاء إذا اذن له مولاه » « 2 »
وفى الصحيح
« ما يحل من المتعة قال كم شئت » « 3 »
في الصحيح
« عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع أماء » « 4 »
والأحوط للعبد عدم الجمع بين الحرة والأمة بل يقتصر على الحرتين أو من الإماء إلى الأربع لعدم دلالة في النصوص على الجواز والأصل عدمه للتوقيفية وإن كان المشهور بل المجمع عليه جواز الجمع لمرسلة الفقيه المنجبرة بالشهرة ولأصل البراءة ولا يجوز للحرّ تزويج الزائد عن الامائين سواء كان معهما حرة أو حرتان أو لا للنهي في الزائد للحرّ دون العبد فيحل له التزويج بأربع من الإماء نصّاً وفتوى ففي الخبر
« لا يصلح ان يتزوج ثلاث أماء » « 5 »
ولما كان الطلاق
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 518 ، باب انه لا يجوز للحران ، الحديث 26245 وبحارالانوار 10 : 356 ، باب ما كتبه صلوات الله ، الحديث 1 .
( 2 ) . رياض المسائل 10 : 218 .
( 3 ) . الكافي 5 : 451 ، باب انهن بمنزلة الإماء وليست من ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 20 : 528 ، باب انه يجوز للرجل ان يجمع من ، الحديث 26265 .
( 4 ) . الكافي 5 : 476 ، باب ما يحل للمملوك من النساء ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 20 : 525 ، باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ، الحديث 26256 .
( 5 ) . الكافي 5 : 358 ، باب النكاح الذمية ، الحديث 11 والتهذيب الاحكام 7 : 449 ، باب من الزيادات في فقه ، الحديث 5 .