تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
على الكراهة وهو أولى من الطرح والظاهر من النصوص وإن كان ايقاب الرجل بالغلام فلا يشمل ايقاب الغلام بالرجل أو بالغلام أو ايقاب الكهل بالكهل للأصل وعدم دلالة النصوص إلّا ان الأحوط الاجتناب في الجميع من جهة عدم الفرق في التحريم بالمصاهرة بين أمثال الموارد والاحتياط في باب الفروج لازم والله العالم ونقل الإجماع على اتحاد الحكم ونصوص المقام وإن كان أكثرها ضعيفاً إلّا أنها منجبرة بالشهرة ونقل الإجماع وعدم ظهور الخلاف والاستقراءَ في أمثال المقام يوجب ظن قوى في بعض الفروع من التعميم والأقوى عدم تحريم الثلاثة إذا كان الايقاب بعد العقد والوطي لعدم تحريم الحرام الحلال كما في الزنا وللأصل وعليه المشهور إلّا أن بعض الأصحاب قالوا بالتحريم وفساد العقد إذا صادف الايقاب للصحيح « في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا اوقبه حرمت عليه » « 1 » وحمله المشهور على الكراهة لعدم مقاومته من جهة شذوذه بالاعراض لأدلة التحليل والانصاف عدم رفع اليد عنه لكونه صحيحاً فيخصص به أدلة عدم تحريم الحرام الحلال مضافاً إلى أنه أحوط ونقتصر على خصوص مورد الصحيح فلا يتعدى إلى الأمّ والبنت اقتصاراً في الحكم المخالف للُاصول على مورد النصّ إذا لم يكن اجماع على اتحاد الحكم في الثلاثة وإلّا فالأحوط الاجتناب مطلقاً والاحتياط بالطلاق . الرابع من أسباب التحريم استيفاء العدد وفيه : مسائل الأولى : يحرم على الحرّ ما زاد عن الأربع بالعقد الدائم إجماعاً بل بالضرورة من الدين لغير النبي ( ص ) ففي الآية فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ « 2 » وفى دلالتها نظر ظاهر والأمر سهل بعد ورود النصوص المستفيضة المصرّحة بحرمة ما زاد عن الأربع من الحرائر والأماء بالعقد الدائم واطلاقها مقيد بما ورد من أن المتعة بمنزلة الإماء التي لا حدّ لها وفى بعضها التصريح بجواز متعة ألف من النساء وفى بعضها جواز التمتع كم شئت خصوصاً مع تبادر الدائم في
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 215 والنكاح 1 : شرح 293 . ( 2 ) . النساء : 3 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 74 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)