تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وكذا لا يتعدى في الحكم المذكور إلى ابنة ابنة الأخ والأخت وابنة ابن الأخ والأخت لان التعدية قياس وإن كان الأحوط الاذن . وهل العقد قبل الاذن والمنع صحيح متزلزل أم فاسد يحتاج إلى العقد الجديد بعد إذنهما فيه أقوال أقويها البطلان للنهي الموجب للفساد في أمثال المقام من توقيفية العقود ولظهور خبر السكوني وصريح رواية على ببطلان النكاح وضعف أدلة سائر الأقوال القول بمساواته مع عقد الفضولي بل هو منه فيشمله أدلته لا يخلو عن بعد وعليه الأكثر والمراد ببطلان النكاح في رواية على بل المراد من كلمات القائلين البطلان مع عدم الإذن فلا تنفه الإجازة المتأخرة عنه وطريق الاحتياط ظاهر . ولا يكفى الرضاء الباطني إذا لم يحرز ذلك حين العقد وثبت بعده رضاهما بل لابدّ من احراز رضاهما امّا صريحاً بالاذن وامّا مع علم زوجهما برضاهما والأحوط في العقد الملحوق بالاذن وكذا في العقد مع قطع الزوج بالرضاء ثمّ ظهر عدمه التجديد باذنهما ومع تصريحها بالاذن كفاية في الجواز ولو من جهة خوف طلاقها أو بذل المال عليها ولو مع عدم الرضاء الباطني لكفاية الاذن في النصوص في الجواز وإن كان الأحوط عدم الاقدام مع العلم بعدم رضاها ولو مع إذنها خوفاً لأنها كمكرهة ولا أثر في الاكراه كما في حديث الرفع والانصاف عدم تحققه في أمثال المقام لعدم عده الاكراه عرفاً . الرابعة : إذا وطى الرجل مرأة بالشبهة فقد مرّ انه بحكم النكاح شرعاً في لحوق الولد والنسب ولزوم العدة اما لحوق حكم النكاح الصحيح والوطي الصحيح في تحريم من يحرم بالعقد أو الوطي كحرمة موطوئة الرجل على ابنه وأبيه وحرمة أُمّها وبنتها على الواطي ففيه خلاف المشهور على نشر الحرمة به ولا دليل صالح عليه وقال بعضهم بعدمه للأصل والعمومات وطريق الاحتياط ظاهر في مماشاة المشهور وإن كانت أدلتهم أشبه شئ بالاستحسانات . الخامسة : لا خلاف ولا اشكال في عدم نشر الحرمة بالزناء الطاري بعد الوطي الصحيح كما إذا زنا بمنكوحة ابنه أو أبيه أو زنى بامّ زوجته الموطوئة أو بنتها مثلًا والنصوص مصرّحة بذلك
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 66 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)