تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
بالمخالف ولورود النصّ الخاصّ في خصوص الزنا بالخالة وحرمة بنتها ولا قول بالفصل بينها وبين الخالة والله العالم . السابعة : لا تحرم بالنظر واللمس مطلقاً ولا ينشر بهما الحرمة فلو نظر إلى جسد امرأة بشهوة أو مسها من دون الدخول بها حلالًا كان أو حراماً فلا تحرم امّها وبنتها وغيرهما من أقاربها للأصل والإجماع نعم ذهب المشهور إلى حرمة ملموسة الأب ومنظورته على الابن بالعكس للنصوص المستفيضة من الصحاح وغيرها كصحيحة ابن سنان « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وان فعل أبوه هل تحلّ لابنه قال ( ع ) إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب » « 1 » ويجب الاقتصار في الحكم المخالف للُاصول والعمومات على خصوص مورد الجارية بالملك دون الحرة ودون المحرم ودون مطلق النظر واللمس بل النظر إلى غير الوجه والكفين بشهوة ولمس الجسد والفرج بشهوة وقد مرّ ان معقودة الأب والابن محرمة على الآخر مدخولة كانت أو لا ولا يحرم مملوكة أحدهما على الآخر إلّا بعد الوطي وما هو بمنزلة الوطي شرعاً في خصوص المقام للنصوص الخاصّة وملحق به في نشر الحرمة النظر إلى الفرج بالشهوة والنظر إلى سائر الجسد غير ما يعتاد لغير المالك النظر إليه مع قيد الشهوة وكذا في اللمس دون لمس كفها أو بعض أعضائها التي لا يتعارف بل مثل لمس الفرجين والفخذين مجردة مثلًا مع قيد الشهوة والمعارض ضعيف مخالف للاحتياط . الثامنة : إذا ملك الأختين ووطى أحديهما فقد مرّ انه تحرم عليه وطى الأخرى ما لم تخرج الأولى عن ملكه أو تموت من غير خلاف أصلًا وإنما الخلاف في انه إذا وطى الأخرى فهل تحل له الأولى اصتصحاباً أو تحرم أيضاً كما تحرم الأخرى من غير خلاف في حرمة الثانية مطلقاً ما لم يخرج الأولى عن ملكه أو تموت الأولى والنصوص مضطربة في المقام والأحوط الاجتناب عن وطي الأولى مطلقاً ما لم تمت الأخرى أو تخرج عن ملكه وإن كان الأقوى حلية وطيها مع الجهل بتحريم
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 375 وجامع المدارك 4 : 220 .