بين الدوام والمتعة في عدم جواز نكاح المرأة على أختها ولو لم يدخل بأختها بعد وممّا يدلّ على المسألة رواية علي بن أبي حمزة
« عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها قال لا حتّى تنقضى عدتها » « 1 »
والنهى في مثل المقام يفيد الفساد لتوقيفية العقود وفى الصحيحين
« عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطى أحداهما ثمّ وطى الأخرى قال ( ع ) إذا وطى الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى الخ » « 2 »
ويجوز نكاح الأخت في عدّة البائنة دون الرجعية على أختها المطلقة للنصوص الظاهرة بل المصرّحة بذلك ويظهر من بعض النصوص صحّة عقد الأختين بعقد واحد والخيار على الزوج في اختيار أحديهما وفراق الأخرى والأحوط بل الأقوى حمله على إرادة عقد جديد للتي يختارها لا صحّة عقدها بمجرد الاختيار وبطلان الأخرى بمجرد إرادة الفراق كما ورد مثل ذلك في عقد الخمسة دفعة واحدة بعقد واحد ويأتي وجهه .
في حرمة الجمع بي الأختين
ويجوز الجمع بين الأختين في الملك دون الوطي إجماعاً ونصّاً فيجوز وطى أحديهما ما دام لم يطأ الأخرى فإن وطئها حرمتا معاً مع علمه بحرمة الوطي كما في صحيحة علي بن رباب وسيأتي بيانه حتّى يخرج أحديهما عن ملكه بالهبة إلى ولده مثلًا أو تموت أو يبيعها ان قلنا بجواز بيعها مطلقاً وفى بعض النصوص عدم جواز بيعها بقصد الرجوع إلى وطى أختها ويجوز الاستمتاع بما دون الفرج لأخت المملوكة المؤطوئة للأصل والنصّ .
فرع :
يحرم وطى المملوكة إذا كانت أختها حرة أو غيرها تحت سيدها وكانت زوجته المدخول بها لظواهر ما دلّ على حرمة الجمع في الوطي بين الأختين معاً .
الثالثة : يحرم الجمع بين العمة وابنة أخيها والخالة وابنة أختها بعقد واحد أو عقد الثاني على
هامش
( 1 ) . الاستبصار 3 : 171 ، باب انه إذا طلق الرجل ، الحديث 5 ووسائل الشيعة 22 : 270 ، باب ان من طلق زوجته رجعيا ، الحديث 28571 .
( 2 ) . الكافي 5 : 431 ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 20 : 485 ، باب تحريم الجمع بين أختين ، الحديث 26155 .