تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الدخول بها إذا زنى الأب حليلة الابن وبالعكس فيأتي حكمه كما أنه يأتي حكم وطى الآخر بالشبهة للمملوكة والزوجة ولا خلاف في جواز وطى الأب دون الجد على الأحوط مملوكة الابن الصغير بعد ان يقومها على نفسه للنصّ والإجماع ولا يتعدى الحكم إلى الجد اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والوفاق . ويأتي في الحدود حكم حدّ الأب وعدمه إذا زنى بمملوكة ابنه . والخلاف فيه لكنه لا خلاف في حدّ الولد إذا زنى بمملوكة أبيه . فرع : لا خلاف في حرمة الجمع بين الام وبنتها لا خلاف في حرمة الجمع بين الامّ وبنتها في عقد واحد وكذا في حرمة عقد الثانية إذا عقد الأخرى ولو قبل الدخول ولو على القول بعدم حرمة الامّ قبل الدخول بالبنت فلو فارق الامّ يصحّ نكاح البنت إذا كان قبل الدخول كالجمع بين الأختين . والظاهر عدم النصّ في المقام وإنما الدليل الإجماع . الثانية : يحرم الجمع بين الأختين في النكاح ( لا عينَاً ) سواء كان بعقد واحد لا خلاف ولا اشكال في بطلان عقد الثاني مع تعاقب نكاح الأختين وإنما الاشكال في نكاح الأختين بعقد واحد لورود بعض النصوص على عدم بطلانها بل يختار الزوج أحديهما ويفرق الأخرى فيصحّ العقد بالنسبة إلى أحديهما دون الأخرى بناءً على اختيار الزوج ولم يعمل الأصحاب به الا النادر ولا فرق في الأخت بين كونها من الأب أو الامّ أولهما أو كانت من الرضاع لكون الرضاع بمنزلة النسب أيضاً . أو مع التعاقب فلا تحل له الأخرى إلّا مع طلاق الأولى بائناً أو عتقها مثلًا إذا كانت مملوكة ولا فرق بين الحرتين والمملوكتين بالعقد أو بالملك أو التحليل لاطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة مستفيضة والمراد بحرمة الجمع في النكاح بالعقد بطلان العقد الثاني وبطلان العقد لهما معاً إذا كان بعقد واحد والحرمة في الجمع بالملك حرمة وطيهما معاً لا عدم دخولهما في ملك الواحد والعامّة العمياء يفتون بجواز وطى الأختين المملوكتين لرجل واحد ولكن النصوص المعتبرة على خلافهم وأصحابنا خالفوهم في ذلك ولابدّ لنا ان نحمل ما ورد من نصوصنا موافقاً لهم على التقية جمعاً بين الأدلّة ولا فرق