تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
والأصل عدم التحريم في الرضاعي منه وإن كان المشهور عدم الفرق بين النسب والرضاع في المقام ولا يخلو عن وجه خصوصاً مع كون الحكم في مظنّة الإجماع . ويحرم أيضاً امّ الزوجة من الرضاع نصّاً وإجماعاً كما مرّ من غير فرق بين النسبي والرضاعى وإن كانت خارجة عن عنوان المحرمات السبعة وكذا جدّتها مطلقاً لكونها امّا أيضاً ويحرم أيضاً بالرضاع نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن مطلقاً وكذا في أولاد المرضعة كذلك أو في خصوص النسبي منهما على الأقوى وقد مرّ تركه في الرضاعي منهما أيضاً ولا يحرم بالرضاع غير ما ذكر الذي هو الضابطة الكلية في التحريم بالرضاع وقال بعضهم بحرمة غير العناوين السبعة إذا كان ملازماً في النسب مع أحد العناوين المحرمة ممّا مرّ في الضابطة كما إذا أرضعت الزوجة أخاه فصار ابن لزوجها فهي امّ أخيه وامّ الأخ محرمة بالنسب لكونها امّا امّا وامّا زوجة الأب فقيل بحرمتها على زوجها وغيرها من الأمثلة الكثيرة بناءً على عموم المنزلة ولكن الأقوى ما مرّ من عدم التحريم في الملازمات النسبية الخارجة عنها أي عن العناوين السبعة وغيرها ممّا ذكر في الضابطة للأصل والإجماعات المنقولة واستصحاب عدم التحريم وعدم الدليل على عموم المنزلة إلّا ما ورد في ان أولاد المرضعة وفحلها بمنزلة أولاد أب المرتضع وهى لا تدلّ على حجية عموم المنزلة في غير موردها إلّا بالقياس المستنبط الذي لا حجية فيه عندنا بل بطلانه من ضروريات المذهب فيجب الاقتصار على خصوص مورد النصوص حتّى انه لا يتعدى من موردها إلى القول بحرمة أولاد أب المرتضع مطلقاً على المرضعة وفحلها من جهة الملازمة بان صيرورة ولدهما بمنزلة ولده فولده أيضاً بمنزلة ولدهما ولا دليل على الثاني إلّا بالقياس الفاسد . الرابع : لا يثبت الرضاع بالشك والظنّ بل يجب فيه العلم القاطع للأصل فلا يثبت إلّا ما ثبت حجيته شرعاً من الأمارات كالبينة ولما كان الحكم في مظنة الخلاف فلا بدّ للشاهد من ذكر سبب التحريم شرعاً فان وافق مذهب الحاكم فهو وإلّا فأصالة بقاء جواز النكاح محكمة والقول بعدم قبول شهادة النساء في الرضاع من جهة امكان شهادة الرجال وعلمهم به كالقول بعدم قبول شهادة الرجال به من جهة انه من الأُمور التي يحرم النظر إليه للرجال كالشهادة على العذرة والنفاس شاذ