الثالث : الخمس وهو ظاهر .
الرابع : الرضخ وهو عطاء من لا سهم له من الغنيمة إذا عاون المجاهدين فإن للإمام ان يعطيه شئ منها قبل التقسيم كالنساء والعبيد بلا خلاف في ذلك أيضاً وعليه النصوص كما لا خلاف في تقدّم الجميع على الخمس أيضاً كما في ظواهر النصوص وصرح به في مرسل حمّاد المذكور فيما عدا الرضخ فإن الأحوط اعطائه بعد تفريز الخمس لكونه بمنزلة سهام المقاتلين فيشمله عموم الكتاب وعليه بعض الأصحاب بل الأقوى تقدم الخمس لكونه من الغنيمة والكتاب حاكم بوجوب الخمس فيها خرج ما خرج بالدليل وبقى الباقي ويدلّ عليه أيضاً النبوي ( ص )
« لا نفل إلّا بعد الخمس » « 1 »
ومن المعلوم كون الرضخ نفلًا لأنه زيادة عن سهم الغانمين وإنما هو بحسب نظر الإمام ( ع ) في اعطائه ومنعه وفى كميته وقدره وفى بعض الروايات أيضاً اشعار بل دلالة على تقدم الخمس أيضاً وينجبر ضعف السند أو الدلالة بموافقة عموم الكتاب والاحتياط وعمل الأصحاب .
الخامس : السلب وهو اللباس والمركب وآلة الحرب التي هي مع الكافر في موقع المقاتلة قبل الانهزام فإنه لقاتله إذا قتله المسلم بأمر الإمام دون ما إذا قتله من غير الاذن خصوصاً أو عموماً فقد مرّ ان النصوص والفتاوى متفقون على أن ما يحصل من الغنائم كذلك كان للإمام ( ع ) وحده ويدلّ على ذلك النبوي وغيره
« من قتل قتيلًا فله سلبه » « 2 »
ولا خلاف في ذلك مع الاشتراط كما إذا قال الإمام ان السلب للقاتل امّا مع عدم الشرط ففيه وجهان بل قولان أحوطهما دخوله في الغنيمة وتقسيمه بعد الخمس امّا في صورة الشرط أو القول بكونه مطلقاً للقاتل فهو مقدم على الخمس ولا خمس فيه لظاهر النبوي ( ص ) وغيره من الأدلّة
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 21 : 197 ومختلف الشيعة 4 : 403 .
( 2 ) . بحارالأنوار 41 : 72 ، باب معابته وشجاعته وعوالي اللآلي 1 : 403 ، المسلك الثالث في أحاديث ، الحديث 60 .