تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
في قتل الأسير بالانبات لتعسر العلم بغيره من العلامات . ثمّ اعلم إنّ مقتضى النصوص وكلمات الأصحاب تبعية الولد لوالديه في الإسلام والكفر فالولد الصغير بحكم الكافر إذا كان والداه كافرين وبحكم المسلم إذا كانا معاً أو أحدهما مسلماً لان الولد تابع للاشرف منهما بلا خلاف في المسألة ومن جملة النصوص الظاهرة في التبعية رواية حفص بن غياث وفيها ان الحربي إذا أسلم في دار الحرب فقط حقن دمه ويحترم ماله المنقول لكن داره وأراضيه الواقعة في دار الحرب فهي فيى للمسلمين فإذا فتحت دار الحرب عنوة تكون أراضي هذا المسلم أيضاً للمسلمين وتكون بحكم أراضي المفتوحة عنوة والظاهر عدم الخلاف في المسألة . فرع : قيل بتبعية المسبى للسابي إذا كان صغيراً ولم يكن معه أبواه في الإسلامية والطهارة والشواهد على ذلك في النصوص والآيات وكلمات الأصحاب وإن كانت كثيرة إلّا أنها ضعيفة غير مقاومة للاثبات شرعاً فاستصحاب حكم كفره ونجاسته بعد السبي أولى وأحوط كما إذا كان مع أبويه . الثانية : لا اشكال في تقدّم أمور على قسمة الغنيمة على المقاتلين . الأوّل : صفو المال من الغنيمة من الجارية الحسناء أو الدابة الفارهة أو غير ذلك ممّا يختاره النبي ( ص ) أو الإمام لنفسه أو لبعض المصالح كما صرّح بذلك مرسل حمّاد وغيره من النصوص المعمول بها . الثاني : اجرة من ينقل أو يحفظ أو يعمل في الغنيمة بأمر الإمام أو الجعائل التي جعلها الإمام ولو من الكفّار لمصالح الحرب كالاطلاع على عورات الكفّار وغير ذلك بلا خلاف في ذلك ولان الغنيمة المقسومة بعد ردّ الخمس كتاباً وسنة وإجماعاً والخمس بعد المؤنة كالزكاة بلا خلاف نصّاً وإجماعاً .