في النصّ المنجبر بعمل الأكثر وقيل بعشرين درهماً للمرسل المنجبر أيضاً بعمل جمع كثير والأحوط التصالح أو الأخذ بأقل الأمرين للأصل والمشهور في كلب الحائط عشرون درهماً إلّا أنه لا دليل عليه ولا إجماع لمصير جمّ غفير إلى خلافه فالمتجه الرجوع إلى الضابطه وهى ما في خبر السكوني من التقويم وفى كلب الزرع قفيز من بر وعليه المشهور إلّا انه لا دليل عليه إن لم يكن إجماعاً إلّا إذا قلنا بمرادفة القفيز والجريب إذ المروى في خبر أبي بصير الجريب من البر وهو الأزيد منه قال الأزهري على ما في الجواهر ان الجريب أربعة أقفزة ولم يقل أحد بوجوبها والأقل داخل في الأكثر فالأقوى لضعف الرواية وعدم ثبوت الإجماع الرجوع إلى الضابطه والأحوط التصالح والقفيز على ما في الصحاح تسعون رطلًا ولا قيمة ودية لغير ما ذكر من أقسام الكلاب على الأشهر للأصل وأدلة عدم مملوكية نجس العين وإن كان الأحوط فيما له قيمة ومنافع التصالح .
الثالثة : وما يملكه الذمّى كالخنزير مع الاستتار فالمتلف ضامن لقيمته عندهم للنصّ وعمل الأصحاب وكذا في الخمر امّا مع عدم الشرّ فلا شئ على المتلف لخروجه بذلك عن الذمّة والوجه في المسألة ظاهر .
الرابعة : ما ذكرنا من دية الكلاب والجناية على الحيوان إنما هو في غير الغاصب امّا هو فيؤخذ بأشق الأحوال فعليه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف والوجه فيه قد مرّ في كتاب الغصب وغيره من أبواب الفقه .
الخامسة : روى عن محمّد بن قيس عن الباقر انه ( ع ) قضى في بعير بين أربعة عقلة أحدهم فوقع في بئر ان على الشركاء ضمان حصة لأنه حفظ صحته وصنيعها الباقون والرواية صحيحة والظاهر عدم العمل بها من الأصحاب لأنهم نقلوها رواية ولم يفتو بها وقيل بالعكس وكلاهما خارجان عن الضوابط ومقتضى الأصول الشرعية عدم الضمان إلّا بالتعدى أو التفريط والمفروض عدمهما في المقام من الأربعة .
السادسة : مقتضى الأصول والضوابط عدم ضمان ما اتلفه الماشية بل الحيوان إلّا مع التفريط في حفظها سواء كان بالليل أو النهار لكن ورد في رواية معتبرة عن السكوني عن الصادق ( ع ) وبعض
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 442
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤٤٢