تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
المشهور ممّا لا بأس به . الرابع : دية الجنين الذي هو رق إذا تمت خلقته قبل ولوج الروح عشر قيمة امّه على المشهور ذكراً كان أو أنثى لموثقة السكوني المنجبر ضعفها بالشهرة وقيل بعشر قيمة أبيه إن كان ذكر أو عشر قيمة امّه الأمة إن كان أنثى ومستنده غير معلوم والعمل بما هو المشهور أولى . الخامس : دية أطراف الجنين بسنبة ديته فإن ولجته الروح فديته في الأطراف كدية غير الجنين بمنزلة الرجل والمرأة لاطلاق الأدلة وشمولها له وامّا قبل ولوج الروح مع تمام خلقته فظاهر كلماتهم أنها بنسبة المأة ففي قطع يده خمسون ديناراً لان في قطع اليد نصف الدية الكاملة والدية هنا مأة دينار ونصفها خمسون ديناراً مثلًا . السادس : قد مرّ ان دية الذمّى ثمانمأة درهم وظاهر كلمات الأصحاب من غير نكير وخلاف يعرف ان دية الجنين الذمّى والذمية بنسبة ديتهم المذكورة ففي جنين الذمّى الذي لم يلجه الروح وتمت خلقته ثمانون درهماً عشر ديتهم كما أن المأة دينار عشر ديتنا وعلى هذا ففي النطفة ستة عشر درهماً وهكذا وخبر مسمع والسكوني ضعيفان لا يقاومان لاثبات الحكم المخالف للمشهور وإن كانا مؤيدين بالأصل ولم يكن نصّ خاصّ موافق للمشهور لكنهم تمسكوا بالعموم والاطلاقات الواردة في بيان مساواة دية الذمّى مع المسلم في الأحكام في النفس والأطراف إلّا في الكمية وضعف دلالة النصوص في شمولها لمثل المقام مجبور بالشهره المحقّقة ولعلّها الإجماع ولو في بعض الأعصار فتأمل . السابع : قد مرّ في كتاب الكفّارات وجوبها في القتل بأقسامه وهى ثابتة في غير الجنين إجماعاً امّا بالنسبة إلى الجنين قبل ولوج الروح فلا خلاف عندنا في عدم الكفّارة مطلقاً لعدم صدق القتل امّا بعده فالأحوط وجوبها لصدق القتل معه ومساواته حينئذٍ مع المولود حياً في مقدار الدية . الثامن : قد ظهر ممّا مرّ ان في سقط جنين المسلم الحرّ بعد ولوج الروح الدية الكاملة وكذا إذا كان ذمياً أمّا إذا كان رقاً فالمشهور على وجوب قيمته حين سقوطه كما يظهر ذلك من عبارة الجواهر لأنه اتلاف مال الغير فهو ضامن لقيمته حين التلف وقيل بعشر قيمة امّه المملوكة ان مات