دينار ونصف »
وفى الفقيه
« وفى البدن نصف ذلك » « 1 »
وهذه الضميمة بضم الشهرة عليه دليل على الحكم في غير الوجه .
الثاني : في النافذة في الأطراف مأة دينار بما تصدق النفوذ من سهم أو رمح أو خنجر في اليد أو الرجل أو الصدر وعليه المشهور ويدلّ عليه رواية ظريف
« وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل أو من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار » « 2 »
وهى صريحة في المدعى ويدلّ عليه أيضاً بعض الآخر من مضامينها فراجعها وكذا يدلّ عليه رواية المعتبرة التي من أبن فضال فلا اشكال في المسألة من جهة المستند ومعارضها وهو خبر مسمع ضعيف لا جابر له لكنه يخصص هذا العموم بالنصوص الخاصة في النوافذ المخصوصة التي فيها الدية أقل من العشر أو الأكثر كدية النافذة في الأنف مثلًا نعم لا بدّ من تخصيصه أيضاً بما كان من الأعضاء دية قطعها أكثر من مأة أو تساويهما دون مثل الأنملة مثلًا ففي نافذة الأنملة الأرش وعموم الدليل يشمل المرأة أيضاً من غير فرق بينها وبين الرجل .
الثالث : يظهر من بعض النصوص ان في كلّ فتق ثلث دية العضو المفتوق فإن تم النصّ فلابدّ من تخصيص هذا العام أيضاً بالنصوص الواردة في الفتق لبعض الأعضاء الظاهرة في الزيادة على الثلث أو الأقل منه والظاهر عدم تمامية هذا العام واللَّه العالم .
فصل : في دية الجنين
دية الجنين التام خلقته قبل ولوج الروح مأة دينار وباستقرار النطفة عشرون ديناراً وبصيرورتها علقة أربعون وبعدها المضغة ستون وبعدها إذا تحقق فيها العظام ثمانون ديناراً وإذا تمت خلقته قبل ولوج الروح مأة ومع ولوجها فدية كاملة من غير فرق بين كون الجنين ذكوراً أو أناثاً إلّا في الدية الكاملة وعلى الأحكام المذكورة المشهور وعليه النصوص المستفيضة من الصحيح وغيره منها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 384 ، باب أرش اللطمه ، الحديث 25828 ورياض المسائل 14 : 321 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 90 ، باب دية جوارح الانسان ومستدرك الوسائل 18 : 405 ، تفصيل ديات الشجاج والجراح ، الحديث 23085 - 8 .