برئت فخمسها ولا خلاف فيه إلّا من الإسكافي فلا بأس بضعف المستند بعد ظهور الاتفاق عليه من الأصحاب وقد مرّ أيضاً ان في شلل العضو ثلثا ديته وفى قطع العضو الأشل ثلث ديته نصّاً وإجماعاً وقد مرّ أيضاً في الإرث ان الإمام ولى من لا ولى له فله القصاص والدية وقد مرّ الخلاف في ان له العفو أوّلًا وقد تكرر ذكر ان دية المرأة الحرة كالرجل الحرّ ما لم تبلغ الثلث نصّاً وإجماعاً ونصف دية الحرّ إذا بلغت الثلث وان الحرّ أصل في دية الرق فيما له التقدير وبالعكس فيما لا تقدير فيه .
في احكام الجراح
الخامس : الأقوى والمشهور على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء للنصّ المصرّح بان الوجه أيضاً من الرأس فما ورد في أشدية دية الوجه بنسبة الشين ضعيف محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الجاني « امّا الجراح في البدن » فالمشهور على أنه بنسبة دية العضو التي وقعت الجراحة من الجاني عليه مقيساً إلى دية الرأس مثلًا في قارصة اليد نصف البعير لان دية اليد نصف دية الرأس وفى خارصه الأصبع عشر البعير لان دية الأصبع عشر دية الرأس وفى الموثق « في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الأصبع » ودلالته على العموم والكلية ضعيفة مجبورة باتّفاق الفتاوى على الكلية ورواية ظريف مشتملة على بعض الجروح موافقة على المشهور فهي المستند لهم أيضاً وفيما خالفت فهو شاذة ضعيفة لا جابر لها مطروحة وقد مرّ ان في الجائفة ثلث الدية وهى تعم الرأس ففي جائفة الصدر ثلث الدية الكاملة وفى جائفة الرجل واليد سدسها لان دية اليد نصف الدية الكاملة والسدس نصف الثلث وهكذا فما ورد معارضاً لما ذكر من القاعدة الكلية في الجراح معرض عنه عند الأصحاب ون الشواذ لا يعبوء به .
فروع :
الأوّل : في احمرار الوجه باللطمة والجناية دينار ونصف وفى اخضراره بها ثلاثة دنانير وفى اسوداده ستة دنانير كما في الموثقة قضى
« أمير المؤمنين في اللطمة يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير فإن لم تسود فاخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 436
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤٣٦