تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والهاشمة والمنقلة والمأمومة ويذكر حكم دية كلّ واحد منها في ضمن فروع : الأوّل : الحارصة باهمال جميع حروفه هي التي تقشر الجلد وتخدشه وديتها بعير بما يسمّى بعيراً للنصّ بل النصوص وعليه المشهور والمخالف نادر ومستنده ضعيف من غير فرق بين الذكر والأنثى وهى عشر العشر من الدية الكاملة وفى العبد عشر العشر من قيمته كما ورد النصوص بان دية العبد قيمته في النفس والطرف والشجاج والجروح بل النصّ الخاصّ وارد في المقام أيضاً وهو رواية في دية الموضحة في الحر نصف عشر الدية وهى خمسة بعير وفى العبد نصف عشر قيمته وظهورها بل صراحتها في المطلوب أظهر من أن يخفى فما عن ابن حمزة من الأرش في العبد من جهة فقد النصّ ضعيف في الغاية . والدامية التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيراً وفيها بعيران وقد يطلق الدامية على الحارصة من جهة المشاكلة مجازاً كما في النصّ « قضى رسول اللَّه في الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين » « 1 » وتطلق الباضعة على الدامية كما في النصّ المزبور وقد تطلق الباضعة على المتلاحمة أيضاً كما في المعتبرة من النصوص « في الدامية بعيران وفى الباضعة وهى ما دون السمحاق ثلث من الإبل » « 2 » وفى المتلاحمة وهى التي تقطع الجلد واللحم كثيراً ثلاثة أبعرة وفى السمحاق وهى التي تجاوزت اللحم حتّى تبلغ القشر المسمّى بالسمحاقة التي تحيط العظم أربعة أبعرة وفى الموضحة وهى التي وصلت إلى العظم فتكشف العظم خمسة أبعرة مع قطع السمحاقة خمس عشر الدية في الحرّ وخمس عشر قيمة العبد وفى الهاشمة وهى التي تكسر عظم الرأس أيضاً عشر الدية عشرة أبعرة وفى المنقلة وهى التي تكسر العظم وتنتقل من مكانه وفيها خمسة عشر بعيراً وفى المأمومة وهى التي وصلت إلى امّ الدماغ وفيها ثلث الدية من أي جنس من أجناس الدية الكاملة من أي قسم من أقسام الجناية العمدية أو الخطائية أو شبهها على التوزيع لظاهر النصوص بخلاف ما صرّح في
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 14 : 310 وكشف الرموز 2 : شرح 668 . ( 2 ) . التهذيب الاحكام 10 : 293 ، باب ديات الشجاج وكسر ، الحديث 16 ووسائل الشيعة 29 : 382 ، باب تفصيل ديات الشجاج والجراح ، الحديث 35821 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 434 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)