تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مثانتها فلم تملك بولها عليه ديتها لخرق المثانة ومهر مثلها باكره وليس في الرواية إلّا الدية امّا المهر لعله من جهة الأرش والحكومة واطلاق النصّ والفتاوى عدم الفرق بين الزوج وغيره ويؤيد ذلك ان هنا جنايتان أحدهما المقدر والأخرى لا تقدير فيها ففيها الأرش وفى رواية ظريف ثلث الدية ويؤيدها القوى « في كلّ فتق ثلث الدية » « 1 » وما روى عن هشام هو الأقوى لاشتهارها بين الأصحاب وشذوذ القول بالثلث فيه وفى الفقيه ان أكثر روايات أصحابنا عليه ولم نعثر زائداً عن رواية هشام ويأتي في سلس البول ما يؤيده . الخامسة : المشهور على أن في كسر العظم من كلّ عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ان لم ينجبر أو جبر مع عثم وعيب امّا إذا جبر من غير عيب ففيه أربعة أخماس دية كسره وفى موضحته ( الموضحة هي الجراحة على الرأس حتّى يكشف العظم من غير أن يؤثر إلى العظم ) ربع دية كسره وفى رضه ثلث دية العضو فإن صلح المرضوض بلا عثم على استواء ففيه أربعة أخماس دية رضه وفى فكه ثلثا ديته ذلك العضو فإن صلح بعده بلا عيب فأربعة أخماس دية فكه وادّعى على هذه الأحكام الإجماع والمستند بعد الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة بعض مضامين رواية ظريف مع الاختلاف ببعضها أيضاً وليس فيها الحكم بنحو الكلى المذكور لكن الأحكام الجزئية في بعض مواردها ظاهرة في الحكم الكلى مناطاً وبضم الشهرة المحقّقة وعدم ظهور الخلاف يعتد به في الأحكام المذكورة يتم دلالة رواية الظريف وينجبر ضعفها لو كان فما ورد معارضاً لما ذكر مطروح عند الأصحاب وفى غير ما ذكر ممّا لم يثبت له التقدير فالمرجع الحكومة ما مرّ .

فصل في دية المنافع

وفيه مسائل : الأولى : لا خلاف ولا اشكال فتوى ونصّاً مستفيضاً في ثبوت الدية الكاملة لذهاب العقل كلًا بحيث صار مجنوناً من غير أن يعود العقل فإذا زال العقل بسبب الضرب على رأسه مثلًا من دون
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 312 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من ، الحديث 10 ووسائل الشيعة 29 : 337 ، باب ان في الا درة في فتق السرة ، الحديث 35727 .