العقود أو المشي الدية الكاملة ويدلّ عليه النصوص المستفيضة عموماً وخصوصاً وفى انجبارها بعده بحيث لم يبق أثر الجناية فالمشهور على أن فيه ثلث الدية ولا مستند لهم يعتد به فإن لم يكن ثمّة إجماع فالمرجع الحكومة وما ورد في رواية ظريف شاذ لا عامل بها في المقام المصرّحة بعشر الدية واللَّه العالم وكذا في قطع النخاع الذي في الفقرات لعموم ما دلّ على الدية في كلّ ما في البدن واحد وكذا في قطع الذكر تمام الدية استوصله أو قطع بعضه بحيث قطع تمام الحشفة إذ لا خلاف نصّاً وإجماعاً في ثبوت الدية كاملة في قطع الحشفة التي هي الركن المعظم في الجماع والالتذاذ به من غير فرق بين الصغير والكبير وفى قطع ذكر العنين ثلث الدية لأنه بمنزلة العضو الأشل وقد مرّ مراراً ان في قطع العضو الأشل مطلقاً ثلث ديته صحيحاً وضعف دلالة النصوص بالنسبة إلى شمولها لمثل المقام مجبور بالشهره وإلّا فالمرجع الأرش لعدم نصّ وتقدير له وفى قطع بعض الحشفة من الصحيح تؤخذ الدية بحسابه بمساحة الحشفة لاتمام الذكر لما مرت الإشارة في ورود النصوص في المقدرات إذا تعلق الضرب والقطع والكسر إلى بعضها ان ديته بنسبة دية الجميع بالمساحة وفى بعض ذكر العنين أو حشفته فالمرجع الحكومة لعدم التقدير في جميعه فكذا في بعضه نعم ان ثبت التقدير له شرعاً بوجود النصّ الخاصّ على أن في ذكر العنين ثلث الدية ففي ابعاضه بحسابه بالنسبة إلى جميع الذكر لا الحشفة لان حشفة العنين كباقي ذكره لا مدخليه فيها ولا خصوصية لها بل هي جزء من العضو المقدر فقط بخلاف حشفة الصحيحة فإنها العمدة والقوى الظاهر في تمام الدية في قطع ذكر العنين ضعيف دلالتاً ولا عامل به وقد مرّ في القصاص ما يناسب المقام أيضاً وفى قطع الخصيتين معاً الدية إجماعاً ونصّاً عاماً كما مرّ وخاصّاً كالصحيح
« وفى البيضتين الدية » « 1 »
وفى أحدهما نصفهما لأدلّة العامّة وخصوص رواية ظريف
« وفى خصية الرجل خمسمأة دينار » « 2 »
وعليه الأكثر وقال بعضهم بان في اليسرى الثلثان وفى اليمنى الثلث للنصّ الصحيح المصرّح بالتفصيل والمرفوع وهو الأقوى جمعاً بين النصوص وعدم لزوم الطرح لكن الأحوط التصالح في الزائد
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 10 : 245 ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 29 : 285 ، باب ان ما في الجسد منه واحد فضيه ، الحديث 35628 .
( 2 ) . كشف للثام ( ط . ق ) 2 : 508 .