لانجبار رواية الظريف بالشهرة وفى قطع الشفرتين وهما اللحمان المحيطان بالفرج الدية وفى إحديهما نصف الدية للقاعدة المتقدمة وفى الخبر الصحيح وغيره في قطع الفرج الدية وبعضهم حملوه على قطع الشفرتين للتبادر وفى أدرة الخصيتين مع قدرته على المشي المتعارف أربعمأة دينار ومع عدم القدرة ثمانمأة لرواية ظريف المعمول بها في المقام .
الحادي عشر : في الاليتين الدية وفى أحديهما نصفها للقاعدة المذكورة وفى ابعاضها بحسابه مساحة بناء على تمامية قاعدة التقسيط بالمساحة في ابعاض كلّ ماله تقدير شرعاً وإلّا فالحكومة للقاعدة المسلمة أنها المرجع لكلّ ما لم يرد فيه التقدير وفى الثديين من المرأة ديتها وفى قطع أحدهما منها نصفها للنصّ الخاصّ والقاعدة من غير خلاف في المسألتين وفى قطع الحلمتين فقط منها أيضاً الدية وفى أحديهما نصفها للضابط المذكور تعبداً نظير اليدين والرجلين وقيل بالحكومة لبعض الاعتبارات الواهية وهو ضعيف بعد ورود النصّ بذلك وفى قطع ثدي الرجل خلاف فعلى الضابط المذكور فيهما الدية وفى أحدهما نصفها من غير استغراب لكن المنصوص في رواية ظريف المعتبرة ولو بالانجبار ثمن الدية وهو الأقوى لكونها حجة مخصصة للقاعدة المذكورة مضافاً إلى أنها معتبرة بل صحيحة في بعض طرقها كما في الجواهر من غير معارض لها إلّا عموم الضابطة فلا اشكال في المسألة .
في دية الثدي والافضا
الثاني عشر : في افضاء المرأة بالأصبع مطلقاً إذا كانت المرأة حرّة امّا الأمة إذا أفضاها مطلقاً غير المالك فعليه مهرها ولو بغياً وأرش بكارتها وزينها لمالكها كما مرّ في النكاح فراجع تفصيلها وبالجماع لغير الزوج أو الزوج مع عدم بلوغها ديتها كاملة بلا خلاف نصّاً مستفيضاً وإجماعاً بقسميه عليه وقد مرّ في كتاب النكاح عدم الدية في افضاء الزوج بالجماع إذا كانت بالغة ولا يبطل نكاحها ولا يحرم وطيها بذلك أبداً وعليه مهرها المسمّى أو مهر مثلها وإذا كانت صغيرة فعليه بسبب افضائها بالجماع ديتها ومهرها وعليه نفقتها ما دامت حية ومرت حجة المذكورات في النكاح كما أنه لو أفضاها بالجماع وكان المفضى زانياً والمفضاة زانية فعليه دية الافضاء بالجناية عليها ولا مهر لها لعدم المهر للبغى والوجه في المسألة ظاهر والظاهر دخول أرش البكارة في مهر المثل
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 429
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤٢٩