لكونها بواسطة بكارتها تكون مهرها أزيد من مهرها ثيبة فإذا اكره الرجل باكرة صغيرة أو كبيرة على الزنا من غير مطاوعتها فأفضاها فعليه مهر مثلها باكرة مع الدية وقيل عليه أرش البكارة أيضاً ولا دليل عليه بعد دخوله في المهر وعدم ذكره في النصّ مع كونه في مقام البيان والدية والمهر في ماله ولا شئ على عاقلته لكون الجناية عليها عمدياً أو شبيهاً به نعم ان فض انه خطأ محض كفعل المجنون مثلًا فعلى عاقلته وقد مرّ معنى الافضاء بأنه صيرورة المسلكين واحداً .
مسائل :
الأولى : في كسر كلّ ضلع ممّا يخالط القلب خمسة وعشرون ديناراً وممّا يلي العضدين عشرة دنانير والظاهر عدم الخلاف في المسألة والمستند رواية ظريف وعلى فرض الضعف ينجبر بالشهرة وعمل الأصحاب والمراد من الضلع المخالط للقلب لعله الأضلاع الواقع عليه في حده وغيرها ممّا يلي العضدين ما لا يحيط به وقيل بان الضلع الواحد إذا انكسر طرفه الذي على القلب فيه الزائد وفى طرفه الآخر الناقص وطريق الاحتياط ظاهر وفى كسر بعصوص الإنسان وهو العظم المحيط بالدبر أو العجز المسمّى بعظم العصعص بحيث لم يملك بوله أو غائطه وكذا في العظم الذي بين العروتين إذا انكسر بحيث لا يملك معه بوله أو غائطه ففيه الدية على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه وعليه النصّ الصحيح وغيره .
الثانية : في كسر الترقوتين الدية وفى أحدهما نصف الدية مع عدم الانجبار أو مع الجبر على غير الاستواء بحيث خرجتا عن المنفعة والمستند الضابطة المذكورة وقال بعضهم بعدم شمولها لمثل المقام لتبادر الغير عنها دونه وعليه فالمرجع الحكومة نعم قد ورد النصّ المعتبر المعمول به عند الأصحاب في كسرهما مع جبرهما صحيحاً على استواء وبلا عيب في كلّ منهما أربعون ديناراً والنصّ أيضاً رواية ظريف المفصلة الطويلة المنجبرة بالشهرة على فرض الضعف .
الثالثة : روى عن السكوني انه من داس بطن إنسان حتّى احدث في ثيابه ببول أو غائط عليه ثلث الدية وعمل بها جماعة ولضعفها وكونها قضية في واقعة لم يعملوا بها الأكثر والمرجع الأصول والقواعد وهو الأرش والحكومة والاسترضاء والتصالح واللَّه العالم .
الرابعة : روى عن هشام في المعتبر ولو بالانجبار بالشهرة انه من افتض بكراً بأصبعه فخرق
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 430
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤٣٠