تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الرجلين كما في اليدين حتّى الأصابع والأظفار لوحدة المناط والنصّ فظاهر الأكثر ان فيه الدية والحكومة والأقوى عندي أيضاً الدية خاصة لعدم نصّ خاصّ مع صدق قطع اليد وللأصل ولا ينافي ما ذكرناه ما مرّ في القصاص في ان عليه القصاص فيما دون المفصل بمعنى قصاصه من المفصل الأسفل والأرش في الزائد عنه كما مرّ نعم ان قطع مفصله أوّلًا ثمّ قطع بعض الساعد وهو عظم الذراع فعليه الدية والحكومة والوجه فيه ظاهر ممّا مرّ مراراً ومن له يد واحدة إذا قطع فعليه دية يد واحدة لاطلاق النصّ وحرمة القياس بعين الأعور كما مرّ كما قلنا بان في قطع يد الزائدة الحكومة لا ثلث دية اليد الأصلية لاختصاص الثلث في النصّ بالأصبع فلا يقاس به غيره من الأعضاء وفى جميع الأصابع العشرة دية النفس وفى كلّ واحد منها عشرها بلا خلاف في الأوّل وعلى الأصحّ والأشهر بل المشهور في الأخير للنصوص المستفيضة الواردة في استواء دية الأصابع مطلقاً من غير فرق بين الابهام وغيره منها سواء كان في اليد أو في الرجل فما ورد معارضاً لما ذكر مرجوح من وجوه لابدّ من تأويلها أو طرحها ودية كلّ إصبع توزع على عقد مفاصله ففي الابهام لكلّ عقد منه خمسون ديناراً وكذا في أصابع الرجلين وفى غير الابهام ممّا له ثلث عقد ينقسم المأة إلى ثلاثة أقسام لكلّ عقد منه ثلث المأة ولكلّ أصبع زائد ثلث دية الأصلية كما مرّ إذا قطعت منفرداً ولا دية فيه منضماً إلى الأصلية كلّ ذلك للنصوص والإجماعات وفى شلل اليد والأصابع والرجل بل مطلق شلل الأعضاء من غير قطع ثلثا ديته صحيحاً وفى قطع الشلاء من المذكورات ثلث الدية صحيحاً للنصّ في الموضعين المعمول به عند أصحابنا الإمامية ودية الظفر وحده إذا قلع ولم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير وان نبت أبيض فخمسة دنانير لرواية مسمع المنجبر ضعفها بالشهرة وعمل الأصحاب . ولا يعارضها الصحيح المطلق في خمسه مطلقاً لوجوب تقييده بها جمعاً بين الحجتين وعدم التعارض بين العام والخاصّ والمطلق والمقيد كما بين في محله . في دية الظهر و . . . العاشر : اتفقت النصوص وكلمات الأصحاب على أن في كسر الصلب والظهر وفقرات الظهر إذا لم يصلح وبقى أثر الجناية بعده من الحدب والامتناع من الجماع أو قطع الماء والولد منه أو منع من