تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وجوده الثلثان ولازم ذلك أنه إذا افسد السن بحيث خرج عن المنفعة مع بقائه بحاله الثلثان من ديته صحيحاً سواء صار مسوداً أو لا وبه النصّ المعتبر المعمول به في السن السوداء ثلث الديةوفى ضرب السن بحيث لم يقع واسود ثلثا الدية واطلاق النصّ يشمل عدم الشلل أيضاً وقيل بان المراد مع الشلل بحيث لم يقدر المضغ به فيوافق ما دلّ في كلّ عضو في شلله الثلثان وفى الأشل الثلث والأشهر في تقلقل السن مع عدم السقوط والاسوداد أيضاً الثلثان لرواية مرسلة لم يصل إلينا وهى ضعيفة سنداً ودلالتاً من جهة فقدانها فإذاً الأقوى فيه الحكومة والأرش لعدم ثبوت التقدير فيه شرعاً وهى المرجع في نظائر المقام وقد مرّ في أواخر كتاب القصاص ان في سن الصبى إذا قلع بالجناية فينتظر مدّة ينبت عادة فإن عاد ففيه الأرش وإلّا ففيه الدية كما في غير الصبى والنصوص بذلك ظاهرة والمعارض لها لو ثبت غير مقاومة فتأمل . الثامن : لو كسر عنق الغير ففيه الدية لعموم ما دل على أن ما في الإنسان واحد ففيه الدية وفى عظم اللحيين الدية وفى كلّ واحد منهما نصف الدية لعموم ما دلّ على الدية في الزوج وذلك إذا تجردا عن الأسنان امّا معها ففيهما الديتان أحدهما للأسنان بحسب عددها والأخرى لعظم الحيين والوجه في المسألة ظاهر وكذا فيما لا تقدير فيه شرعاً الأرش . في دية اليد والاصباع التاسع : في اليدين الدية وفى أحدهما نصف الدية بلا خلاف نصّاً مستفيضاً وإجماعاً من غير فرق بين اليمنى واليسرى لاطلاق الأدلة وفى قطع يد الزائدة الحكومة لعدم ورود تقدير فيها وتشمل اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع فإاذ قطع واحد أصابعه وآخر قطع من زنده ثمّ آخر قطع من مرفقه وآخر من منكبه فعلى كلّ منهم الدية التامة لليد وهى نصف دية النفس لشمول الأدلّة لكلّ واحد منهم بل الواحد لو قطع على الترتيب كذلك عليه ديات متعددة بخلاف ما إذا قطع يده من المنكب دفعة فليس عليه إلّا دية اليد خاصة وفى المقام أقوال أخر أيضاً إلّا أن ما ذكرناه هو الأوفق بالأدلّة والظاهر ثبوت الإجماع في تحقق قطع اليد الذي فيه الدية بقطع الزند وهو المعصم موضع السوار وإنما الاشكال فيما إذا قطع من وسط الساعد أو من وسط العضد لا من المفصل والكلام في