تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
والاسترخاء شلل فيهما وفى قطع بعضها يؤخذ من الدية بحسابه مساحة كما مرّ وجهه نصّاً وإجماعاً وفى شقهما مع عدم الالتيام ثلث ديتها ومع الالتيام خمسها للنصّ المعمول به . في دية اللسان والتكلم السادس : في استيصال اللسان الدية للنصوص الخاصة والعامة والإجماع وفى لسان الأخرس ثلثها كذلك نصّاً وإجماعاً من غير فرق بين الأخرس خلقة أو عارضاً لاطلاق النصوص ورواية أبي بصير في الفرق شاذ لا عامل بها مع صحتها وفى بعض لسان الأخرس تؤخذ بحسابه مساحة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب كما في نظائره لفحوى النصوص امّا في بعضه من الصحيح فالمنصوص أنها بحسب الحروف المعجم وعليه المشهور ففي رواية سماعة قال ( ع ) « يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية الخ » « 1 » والأقوى مساواة الحروف كما عليه المشهور من دون الفرق بين الألف والغين كما في بعض الروايات المنجبر ضعفه بالشهرة فلابدّ من تأويل ذيل رواية سماعة المشار إليها بما لا ينافي المشهور ومستندهم ولا خلاف نصّاً وفتوى في ثبوت الدية بافساد التكلم بجميع الحروف وهى ثمانية وعشرون على الأصح نصّاً وفتوى وتصريحاً لأهل العربية وعليه النصّ والإجماع سواء كان الافساد بواسطة قطع اللسان أو شلله أو غير ذلك وكذا لا خلاف نصّاً وفتوى في ثبوت الدية في فساد بعض الحروف دون بعض بحسابهما فإن افسد نصفها فنصف الدية وعشرها فعشرها والمشهور على أن في قطع بعض اللسان الحكومة مع احتمال ثبوت الدية بمقدار المقطوع مساحة والمراد من مورد الحكومة وهو مورد عدم افساد الحروف وإلّا فقد مرّ أنها بنسبة فسادها من ثمانية وعشرين جزءً من الدية . ثمّ إنه إذا قطع نصف اللسان فافسد ربع الحروف فإن قلنا بعدم تداخل الديتين كما هو الحقّ المنصوص في غير المقام فعليه ثلاثة أرباع الدية ربع للحروف ونصف للسان وكذا العكس ولازم ذلك ثبوت الديتين إذا قطع لسانه فافسد بذلك جميع حروفه وإن كان المشهور على وحدة الدية
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 10 : 263 ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، الحديث 76 ووسائل الشيعة 29 : 360 ، باب ان من ضرب فنقص بعض ، الحديث 23055 - 2 .