تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
في دية الأنف والاذن الثالث : في الأنف كلّه الدية الكاملة وكذا فيما لان منه المشتمل على المنخرين والخيشوم المسمّى بالمارن للنصّ المعتبر المعمول به من غير خلاف وقيل أنها للمارن وفى الزائد منه الحكومة لان النصّ إنما ورد في المارن والتقدير في غير المنصوص الأرش وهو الأشهر كما أنه لو قطع مارنه فعليه الدية ثمّ إذا قطع بقية الأنف فعليه الحكومة والأرش بلا كلام من أحد في ذلك فكذلك إذا قطع المارن وبقية الأنف معاً فكأنه جنى الجنايتين والأصل عدم التداخل وقد ورد التفصيل في رواية ظريف وقضاء علي ( ع ) في أبعاض الأنف وأجزائه وفيها دية انفاذ الرمح في المنخرين فخرقتهما والوترة على وجه لا تفسد أنها ثلث دية الأنف وغيره من خرق أجزاء الأنف والأقوى في قطع جميع الأنف دفعة أيضاً الدية فقط لعموم النصوص في ان ما في البدن واحد فيه الدية ولخصوص بعض النصوص الموثقة والصحيحة في الدية الكاملة من غير بيان الزائد مع كونها في مقام البيان وللأصل ففي الصحيح « في الأنف إذا استوصل جدعة الدية » « 1 » وفى الموثق « في الأنف إذا قطع الدية كاملة » « 2 » وإذا فسد الأنف بالكسر ففيه الدية أيضاً ولو لم يقطع لاطلاق بعض النصوص وظواهر كلمات الأصحاب والمشهور في كسر الانف مع عدم فساده إذا التام من غير عيب عشر الدية مأة دينار ولم نجد له نصّ خاصّ نعم ورد ذلك في كسر الظهر الذي هو بمنزلة الأنف في ثبوت الدية فيهما مع فسادهما فمع عدم العيب في الظهر ورد النصّ بالمائة وهو قياس لا نقول به فان ثبت الإجماع وإلّا فالحكومة لعدم التقدير فيه شرعاً وقد ورد النصّ الخاصّ بل النصوص في ان لكلّ من المنخرين ثلث الدية والقول بالنصف ضعيف لا مستند له ولو مع ادّعاء الشيخ انه مذهب أصحابنارحمهم الله ويتم بالاعتبار أيضاً لان الدية توزع بالمنخرين والحاجز بينهما بالسوية بحسب الاعتبار وفى الحاجز خلاف والمنصوص ردثة الأنف فيها نصف الدية فإن قلنا بأنها هي الحاجز
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 312 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجرا ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 29 : 285 ، باب ان ما في الجسد منه واحد ، الحديث 35629 . ( 2 ) . الكافي 7 : 312 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة ، الحديث 7 وعوالي اللآلي 3 : 635 ، باب الديات ، الحديث 72 .